كلّ منهم أنّه (١) اشتراه بماله. فقال أبو جعفر عليهالسلام : «يرد المملوك رقّا لمولاه ، وأيّ الفريقين (٢) أقاموا البيّنة بعد ذلك (٣) على أنّه (٤) اشتراه بماله كان رقّا له» الخبر (٥). بناء (٦) على أنّه لو لا كفاية الاشتراء بعين المال في تملّك المبيع بعد مطالبتهم (٧) المتضمنة لإجازة البيع لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البيّنة
______________________________________________________
(١) أي : أنّ العبد المأذون اشترى أباه المعتق. وضمير «بماله» راجع إلى «كلّ منهم».
(٢) وهما مولى العبد المأذون ، وورثة الدافع. ولم يذكر عليهالسلام إقامة البينة من قبل موالي الأب. والوجه فيه ما تقدّم آنفا من بطلان البيع لو كان الشراء بمالهم ، لكون العوضين مملوكين لهم ، ولا معنى للبيع حينئذ. فشراء الأب لو كان صحيحا في الواقع فإمّا أن يكون ثمنه من مولى العبد المأذون ، وإمّا من ورثه الدافع.
(٣) أي : بعد إعادة الأب رقّا لمواليه ظاهرا ، وليست كلمة «ذلك» في الرواية.
(٤) أي : أنّ العبد المأذون اشترى المملوك ، وضميرا «بماله ، له» راجعان إلى : أيّ الفريقين.
(٥) الظاهر الاستغناء عن هذه الكلمة ، لأنّ المنقول تمام مضمون الحديث لا بعضه حتى يحتاج إلى التنبيه على بقاء جملة أخرى منه.
(٦) هذا توجيه كون الرواية تأييدا لصحة عقد الفضولي ، أو دليلا عليها ، وقد مرّ بقولنا : «ومطالبة الورثة للنسمة المشتراة .. إلخ».
وهذا التقريب موافق لما تقدم من المقابس في تقريب الاستدلال ، فإن أمكن إلغاء خصوصية المورد تمّت الدلالة ، وإلّا فهذا الخبر كغيره ممّا ورد في موارد خاصّة مؤيّد للمطلب.
ولا يخفى أن المستفاد من قول المصنف : «بناء» وجود احتمال آخر في الخبر يصير أجنبيا عن عقد الفضولي ، مثل إذن مولى العبد في مطلق التجارة بالمال ، ورضى الورثة بتصرف العبد المأذون ، وسيأتي بعض الكلام في التعليقة إن شاء الله تعالى.
(٧) أي : مطالبة الورثة العبد المأذون في شراء النسمة بأخذ النسمة المشتراة