.................................................................................................
__________________
ملكية الثوب إلى بائعه ، فيكون بيعه الثاني بيع الأصيل ، لا بيع الفضولي ، فلا وجه لردّ الزائد إلى المشتري.
وعلى تقدير فضولية البيع يكون الثمن كلّه ملكا للمشتري الأوّل ، سواء أكان مساويا للثمن الأوّل أم أقل أم أكثر منه ، لا خصوص ما زاد على الثمن الذي اشترى به الثوب. كما أنّ للبائع استرداد ما دفعه إلى المشتري بالإقالة.
فإذا فرض أنّ الثمن في البيع الأوّل كان عشرة دراهم ، ودفع البائع منها إلى المشتري بسبب الإقالة ثمانية دراهم ، فعلى البائع دفع تمام الثمن في البيع الثاني إلى المشتري الأوّل ، سواء أكان مساويا لثمن البيع الأوّل وهو عشرة دراهم ، أم أقل أم أكثر منها. كما أنّ له استرداد ما دفعه إلى المشتري الأوّل وهو ثمانية دراهم ، إذ مقتضى بقاء الثوب على ملك المشتري الأوّل وكون البيع الثاني فضوليا هو ملكية تمام الثمن له بشرط إجازته للبيع. مع أنّه ليس من الإجازة في صحيحة الحلبي المتقدمة عين ولا أثر.
فعدم الحاجة إلى إجازة المشتري الأوّل في البيع الثاني وكذا عدم تملكه لتمام الثمن ، وتملكه لخصوص الزائد على الثمن الذي اشترى به الثوب ـ دليل على عدم كون البيع الثاني فضوليا ، وأنّ الإقالة بالوضيعة كانت صحيحة ، وأنّ البائع الأوّل صار مالكا للوضعية بوجه مشروع كالهبة والصلح ، لا بنفس الإقالة حتى يرد عليه أنّها باطلة.
وبالجملة : فعلى كلا تقديري صحة الإقالة بالوضيعة وفسادها لا يكون البيع الثاني فضوليا ، إذ على تقدير الصحة ترجع ملكية الثوب إلى بائعه ، فيكون بيعه الثاني بيع الأصيل لا بيع الفضولي ، ويكون تمام الثمن في هذا البيع ملكا له ، وليس للمشتري الأوّل المستقيل شيء من هذا الثمن ، لا بمقدار الوضيعة ولا غيره.
وعلى تقدير فساد الإقالة يكون البيع الثاني فضوليا ، لوقوعه في ملك المشتري