.................................................................................................
__________________
الأوّل ، ولازمه كون الثمن كله ملكا له في صورة الإجازة ، لا خصوص ما زاد ، والمفروض أنّ الرواية خالية عن الإجازة. فصحة البيع بدون الإجازة والحكم بردّ ما زاد ، بضرس قاطع دليل على عدم فضوليته. ولذا حمل المحقق الأصفهاني قدسسره ردّ ما زاد على الاستحباب ، رعاية للمستقيل لئلّا يتضرر بإقالته ، دون ما إذا ساواه أو نقص (١).
ثم إنّه نسب إلى ابن الجنيد قدسسره أنّه استدلّ بهذه الصحيحة على صحة الإقالة بوضيعة ، وحمل قوله عليهالسلام : «لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة» على الكراهة ، إذ مع بطلان الإقالة يجب ردّ العين إلى المشتري ، وليس له بيعها بأقلّ من الثمن أو أكثر إلّا بإجازته ، لا الحكم بصحة البيع بدون الإجازة من المشتري الأوّل.
لكن حمل الصحيحة على صحة الإقالة بوضيعة ـ كما عن ابن الجنيد ـ ينافيه الإجماع على بطلانها. قال في الجواهر : «ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صح عند ابن الجنيد ، والأصحاب على خلافه ، لأنّها فسخ لا بيع» (٢).
وتكون الرواية على هذا المعنى معرضا عنها ، فتسقط عن الحجية ، فلا مجال للاستدلال بها على صحة الإقالة بوضيعة ، هذا.
ثم إنّ المحقق النائيني قدسسره احتمل «أنّ البائع قد اشترى الثوب من المشتري ، ثم باعه على غيره بأكثر من ثمنه ، فيكون ردّ الزائد على المشتري استحبابيا. ويشهد له قوله عليهالسلام : صاحبه الأوّل ، فإنّ التعبير بصاحبه الأوّل لا يناسب مع كون الثوب ملكا للمشتري فعلا». (٣)
وحاصله : أنّ صاحب الثوب فعلا هو البائع كزيد مثلا الذي صار مالكا له
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣٥.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٤ ، ص ٣٥٣.
(٣) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٢٢٠.