أو التجارة لا عن تراض (١) غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا (٢) ، ومن المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى (٣).
وفيه (٤) : أنّ دلالته (٥) على الحصر ممنوعة ، لانقطاع الاستثناء كما هو (٦) ظاهر اللفظ ، وصريح (٧) المحكيّ عن جماعة من المفسّرين (٨) ، ضرورة (٩) عدم كون
______________________________________________________
(١) هذا وما قبله متعلقان ب «دلّ» بنحو اللّف والنشر المرتّب.
(٢) يعني : كما هو المفروض في عقد الفضولي.
(٣) وهو قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بل هو داخل في المستثنى منه وهو الباطل ، لأنّه تجارة لحقها الرضا ، لا تجارة ناشئة عن الرضا.
(٤) أي : وفي الاستدلال بمفهوم الحصر إشكال. وهذا إشارة إلى الإشكال على التقريب الأوّل المتقدم بقولنا : «أمّا على الأوّل وهو مفهوم الحصر فبما حاصله .. إلخ».
(٥) أي : دلالة قوله تعالى على الحصر ممنوعة ، لانقطاع الاستثناء ، وعدم كون المستثنى ـ وهو التجارة عن تراض ـ من سنخ المستثنى منه وهو الباطل.
(٦) أي : كون الاستثناء منقطعا ظاهر اللفظ بحسب الصناعة ، نظير قوله تعالى : (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً ، إِلّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً) (١).
(٧) معطوف على «ظاهر».
(٨) كشيخ الطائفة وأمين الإسلام وغيرهما (٢).
(٩) تعليل لانقطاع الاستثناء ، فإنّ من الواضح عدم كون المستثنى ـ وهو التجارة عن تراض ـ من أفراد المستثنى منه وهو الباطل ، وكلّ ما كان كذلك فهو استثناء منقطع.
__________________
(١) سورة الواقعة ، الآية ٢٦.
(٢) راجع تفسير التبيان ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، الكشاف للزمخشري ، ج ١ ، ص ٥٠٢.