.................................................................................................
______________________________________________________
أو كائنة بعده .. ففي الآية دلالة من وجهين على اشتراط تراضي المالكين مقارنا للعقد ، وأنّه إذا لم يكن مقارنا كان التصرف في العوضين حراما ، وهو يشمل عقد الفضولي بأقسامه ، فيبطل مطلقا تعقبه الإجازة أم لا» (١).
ثم ناقش صاحب المقابس في كلا الوجهين كما صنعه المصنف أيضا ، إلّا الإشكال الثاني على مفهوم القيد ، وهو ورود القيد مورد الغالب ، إذ لم يتعرّض له المحقق الشوشتري قدسسره.
وكيف كان فقد أورد المصنف قدسسره على كلا التقريبين ، أمّا على مفهوم الاستثناء فبوجه واحد ، وأمّا على مفهوم القيد فبوجوه أربعة.
أمّا على الأوّل ـ هو مفهوم الحصر ـ فبما حاصله : منع دلالة الاستثناء على الحصر ، إذ دلالته عليه منوطة بكون الاستثناء متصلا حتى يدلّ نفي الحكم عن الطبيعة وإثباته لفرد واحد منها على الحصر ، وقصر الحكم على ذلك الفرد المستثنى. فلو كان الاستثناء منقطعا ولم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه حقيقة أو عناية لم يفد الحصر ، لكون النفي والإثبات واردين على موضوعين أجنبيين. كما إذا قال : «جاء الكوفيون إلّا البصريين» فإنّه لا يدلّ على حصر عدم المجيء في البصريين. خصوصا بناء على ما قيل من أنّ «إلّا» في الاستثناء المنقطع بمعنى «لكن» حيث إنه حينئذ بمنزلة قضيتين لقبيّتين ، وهما «جاء الكوفيون» و «لم يجئ البصريون» وكما إذا قال : «أكرم العلماء إلّا زيدا الجاهل».
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٨ و ٢٩.