ما ليس عندك» (١) (١) فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلّطه على تسليمه ، لعدم تملّكه ، فيكون (٢) مساوقا للنبويّ الآخر
______________________________________________________
بيع الفضولي» ثم تعجّب صاحب المقابس منه ، فراجع (٢).
(١) هذا النبويّ مرويّ في كتب الفريقين من جوامع الحديث والكتب الاستدلالية (٣) تقريب الاستدلال به ـ بعد البناء على الحجية من حيث الصدور ـ هو : أنّ المراد ليس هو الحضور المكاني قطعا ، لعدم اعتباره في صحة العقد ، لكفاية مجرّد إضافة الملكية في صحة العقد الوارد عليه ، فلو كان بينه وبين ملكه مسافة بعيدة جاز بيعه بلا إشكال. فالمراد به عدم تملّكه للمبيع ، فمرجعه إلى النهي عن بيع ما لا يملكه ، والنهي يقتضي الفساد ، فبيع الفضولي فاسد ، سواء باعه لنفسه أم لمالكه.
فيكون مساق هذا النبوي مساق نبوي آخر ، وهو «لا طلاق إلّا فيما يملك ، ولا عتق إلّا فيما يملك ، ولا بيع إلّا فيما يملك» بناء على قراءة «يملك» بصيغة المعلوم كما هو الظاهر من سياق الكلام ، لعدم تعقل الطلاق قبل النكاح ، حيث إنّه إزالة علقة النكاح ، ولا يعقل إزالتها قبل حصولها.
وأمّا بناء على قراءة «يملك» بصيغة المجهول فالرواية أجنبية عن المقام ، لدلالتها على عدم جواز بيع ما لا يقبل التملك كالطير في الهواء والسمك في الماء ونحوهما ، وهذا المعنى أجنبي عن بيع مال الغير المملوك له.
(٢) متفرع على قوله : «كناية عن عدم تسلطه .. إلخ» حيث إنّ محصّل «لا تبع
__________________
(١) سنن الترمذي ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، الباب ١٩ ، ح ١٣٣٢ ، وفي مفتاح الكرامة : أنّه من الأخبار العامية ، فراجع ج ٤ ، ص ١٨٥.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٠.
(٣) كما في الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، كتاب البيوع ، المسألة : ٢٧٥ ، وتذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ، السطر قبل الأخير ، وفي ص ٤٨٦ ، السطر ٥.