«لا بيع إلّا فيما يملك» (١) بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا طلاق إلّا فيما يملك ولا عتق إلّا فيما يملك» (١) ، ولما (٢) ورد في توقيع العسكري عليهالسلام إلى الصفّار : «لا يجوز بيع ما ليس يملك» (٢).
______________________________________________________
ما ليس عندك» هو : لا تبع ما ليس ملكا لك. والمفروض عدم مالكية البائع الفضولي. ونتيجة هذا القياس ـ من الشكل الأوّل ـ بطلان بيع الفضولي.
(١) بناء على قراءة «يملك» بصيغة الفاعل ، لما مرّ آنفا.
(٢) معطوف على قوله : «للنبوي» يعني : فيكون النبوي المستفيض مساوقا لما ورد في توقيع العسكري عليهالسلام : «أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليهماالسلام في رجل له قطاع أرضين [أرض] فيحضر الخروج إلى مكة ، والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرّف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت فلانا ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنّما له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له بكلّها. فوقّع عليهالسلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك».
وغير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام. فدعوى تواتره المعنوي غير بعيدة ، وهي كافية في حجية هذا المضمون وصحة الاستدلال به.
__________________
(١) مستدرك الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٩٣ الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح ٥ ، والموجود في المستدرك : «فيما لا تملك» بدل قوله : «إلّا فيما تملك».
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، الباب ٢ من أبواب عقد البيع ، ح ١ ، رواه الصدوق والشيخ قدسسرهما بإسنادهما الصحيح عن الصفار ، فالرواية صحيحة.