.................................................................................................
______________________________________________________
هو العين الشخصية ، للإجماع والنصّ على جواز بيع الكلّي مع عدم وجود شيء من أفراده حين إنشاء البيع عنده ، سواء أكان البيع حالّا أم سلفا.
كما أنّ الظاهر كون المراد بالبيع في «لا تبع» هو البيع لنفسه. وجه الظهور ـ كما في التذكرة (١) هو وروده في مقام الجواب عن سؤال الحكيم بن حزام عن أن يبيع الشيء ، فيمضي ويشتريه ، ويسلّمه. فالمراد بالبيع في السؤال حينئذ هو البيع لنفسه ، لا عن المالك. واشتراؤه من المالك إنّما يكون مقدمة لتسليم المبيع إلى المشتري. وهذا لا ينطبق على المدّعى وهو البيع للمالك ، إذ مورد البحث فعلا هو بيع الفضولي للمالك بدون سبق منع منه ، بل ينطبق على المسألة الآتية ، وهي : أن يبيع الفضولي لنفسه ، ويكون دليلا عليها.
وبعد البناء على ظهور المبيع في العين الشخصية ، وظهور البيع لنفس الفضولي لا المالك نقول : إنّه يدور أمر النهي بين أن يراد به مجرّد إنشاء البيع. فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه ، فلا يقع البيع ، بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود عليه ، لا لنفسه ، ولا للمالك بعد إجازته ، لأنّ هذا النهي للإرشاد إلى الفساد. فهذا الإنشاء من حيث نفسه ـ سواء أضيف إلى المخاطب البائع أم إلى المالك ـ فاسد لا يترتب عليه الأثر وإن اجازه المالك. والنبوي بهذا البيان دليل على بطلان عقد الفضولي وعدم نفوذ إجازة المالك.
وبين أن يراد بالنهي الإرشاد إلى الفساد من حيث وقوعه للبائع المريد لاشتراء المبيع من مالكه ، والنهي بهذا التقريب لا يدلّ على عدم وقوع البيع للمالك بعد إجازته. وهذا هو ظاهر النبويّ ، فلا يدلّ على بطلان عقد الفضولي مطلقا كما هو مراد القائلين ببطلان الفضولي.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ، السطر الأخير ، وقريب منه في ص ٤٨٦ ، السطر ٧.