من الموصول (١) هي العين الشخصية ، للإجماع والنص (٢) على جواز بيع الكلّي. ومن (٣) البيع : البيع لنفسه
______________________________________________________
والحاصل : أنّ النهي إن كان إرشادا إلى فساد العقد من حيث نفسه كان دليلا على بطلان عقد الفضولي مطلقا. وإن كان إرشادا إلى فساد العقد ـ من حيث إضافته إلى العاقد البائع الذي يريد اشتراءه من المالك ـ لم يدلّ على عدم وقوعه للمالك بإجازته. وهذا الشقّ الثاني هو مورد الرواية ، لما عن التذكرة وسيجيء نقله إن شاء الله تعالى. وهذا البيع غير جائز من دون خلاف ظاهر فيه ، للنهي وللغرر.
(١) وهو «ما» في النبوي : «لا تبع ما ليس عندك».
(٢) أمّا الإجماع على صحة بيع الكلي فيكفيه تسالمهم على صحة بيع السلم ، وكذا بيع الكلّي حالّا. وأمّا النص فكصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ، فيشتري منه حالا؟ قال : لا به بأس. قلت : إنّهم يفسدونه عندنا. قال : وأيّ شيء يقولون في السّلم؟ قلت : لا يرون به بأسا ، يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل فليس عند صاحبه فلا يصلح. فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود [أحق] ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام ـ وليس هو عند صاحبه ـ حالا وإلى أجل» (١) الحديث.
ولا يخفى صراحة جوابه عليهالسلام في جواز بيع الكلّي ، سواء أكان حالا بأن كان المتاع موجودا ، أم كان سلفا كبيع الزرع قبل حصاده.
(٣) معطوف على «من» يعني : أنّ الظاهر من البيع هو البيع لنفس الفضولي ، لا عن المالك الذي هو محلّ الكلام في المسألة الاولى ، وهي أن يبيع الفضولي للمالك بدون سبق منع منه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٤ ، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، ح ١.