لا عن مالك العين (١).
وحينئذ (٢) فإمّا أن يراد بالبيع مجرّد الإنشاء (٣) ، فيكون (٤) دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه ، فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته (٥). وإمّا (٦) أن يراد ما عن التذكرة
______________________________________________________
(١) كما هو المفروض ، إذ مورد البحث هو المسألة الاولى من المسائل الثلاث أعني بيع الفضولي عن المالك بدون سبق منع منه.
(٢) أي : وحين كون المراد من عدم جواز «بيع ما ليس عندك» هو البيع لنفسه لا للمالك ، فإمّا .. إلخ.
(٣) أي : بدون إضافة هذا الإنشاء إلى المالك أو العاقد ، فهذا الإنشاء في نفسه منهيّ عنه ، والنهي عن الإنشاء إرشاد إلى الفساد ، لا إلى الحرمة ، إذ لا مقتضي لحرمة التلفّظ بلفظ «بعت» مع عدم كونه تصرّفا خارجيّا ولا اعتباريّا في مال الغير حتى يشمله دليل حرمة التصرف في مال الغير.
(٤) هذه نتيجة كون النهي متعلّقا بمجرّد الإنشاء من حيث نفسه بدون إضافته إلى شخص.
(٥) إذ المفروض عدم صلاحية الإنشاء الفاسد لترتب البيع المملّك عليه ، فلا يقع لأحد ، من غير فرق فيه بين العاقد والمالك بعد إجازته. وقد تقدم توضيحه بقولنا : «انّه يدور أمر النهي بين أن يراد به مجرّد إنشاء البيع .. إلخ» فقوله : «فإمّا» إشارة إلى الشق الأوّل.
(٦) معطوف على «فإمّا» وهذا إشارة إلى الشق الثاني الذي مرّ آنفا بقولنا : «وبين أن يراد بالنهي الإرشاد إلى الفساد من حيث وقوعه للبائع المريد لاشتراء المبيع من مالكه» لا من حيث كونه إنشاء حتى لا يقع عن أحد حتى عن المالك بعد إجازته كي يكون دليلا على بطلان الفضوليّ.