من أن يبيع (١) عن نفسه ، ثم يمضي ليشتريه من مالكه ، قال (٢) : «لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكره جوابا لحكيم بن حزام ، حيث سأله عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلّمه ، فإنّ هذا البيع (٣) غير جائز ، ولا نعلم فيه (٤) خلافا ، للنهي (٥) المذكور وللغرر (٦) لأنّ صاحبها قد لا يبيعها» انتهى.
وهذا المعنى (٧) يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع
______________________________________________________
(١) أي : يبيع الفضولي عن نفسه ، ثم يشتريه من مالكه ليسلّمه إلى المشتري.
(٢) أي : العلّامة قدسسره في التذكرة ، قال : «لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكره جوابا له ـ أي لحكيم بن حزام ـ حين سأله أن يبيع الشيء ، ثم يمضي ويشتريه ويسلّمه ، والقدرة على التسليم موجودة إن أجازه» (١). وقال بعد أسطر : «لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ، ويمضي ليشتريها ويسلّمها .. ولا نعلم فيه خلافا ، لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع ما ليس عندك ، ولاشتماله على الغرر ، فإن صاحبها قد لا يبيعها ، وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها».
ولم أظفر بنصّ العبارة المنقولة في المتن عن مفتاح الكرامة ، ولعلّه نقلها بالمعنى ، أو ظفر بها في موضع آخر من التذكرة أو جمع بين العبارتين المتقدمتين.
(٣) وهو البيع لنفس الفضوليّ ، ثم اشتراؤه من المالك.
(٤) أي : في هذا البيع الواقع عن نفس الفضولي بحيث يكون الشراء مقدمة للتسليم.
(٥) وهو «لا تبع ما ليس عندك» هذا هو الدليل الأوّل على بطلان هذا البيع.
(٦) هذا هو الدليل الثاني على بطلان البيع المذكور ، وغرريته إنّما تكون لاحتمال أن لا يبيعها المالك ، فيكون بيع الفضولي لنفسه غرريّا ، والبيع الغرري منهي عنه. ولو كان المشتري عالما بحقيقة الحال لم يقدم على هذا الشراء.
(٧) وهو ما أفاده العلامة في التذكرة ، وذكره المصنف في المتن.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ، السطر الأخير ، والحاكي عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ونقل مضمونه المحقق الشوشتري في المقابس ، كتاب البيع ، ص ٣٠.