الفضولي لنفسه (١). ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرّد انتقاله إليه بالشراء ، فلا ينافي أهليّته (٢) لتعقب الإجازة من المالك.
وبعبارة أخرى : نهي المخاطب (٣) عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثّرا في حقه (٤) ، فلا يدلّ (٥) على الغاية بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له. وهذا المعنى (٦) أظهر (*) من الأوّل (٧)
______________________________________________________
(١) يعني : مسألة «من باع شيئا ، ثم ملكه وأجاز» التي تأتي في شروط المجيز ، وقد استدلّ بهما صاحب المقابس على اعتبار مالكية البائع للمبيع ، وبطلان بيع ما لا يملكه. واحتمل هذا المعنى أيضا عند مناقشته في بعض الأخبار المتقدمة ، فقال في جملة كلامه : «وباحتمال أن يكون المراد بطلان بيع ما يملكه بعد العقد ، بأن يبيع مال الغير عن نفسه ، ثم يشتريه».
(٢) يعني : فلا ينافي بطلان البيع ـ بمعنى عدم وقوعه للفضولي العاقد ـ أهليّته لتعقبه بإجازة المالك ، ووقوع البيع له.
(٣) وهو نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حكيم بن حزام ، المتقدم في النبوي المذكور.
(٤) أي : في حقّ العاقد الفضولي ، لأنّه المخاطب في النبوي بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تبع».
(٥) أي : النهي المذكور في النبويّ المتقدم ، وضمير «الغائه ، تنفعه» راجعان إلى البيع.
(٦) أي : المعنى الثاني الذي ذكره العلّامة قدسسره ، وهو عدم وقوع العقد مؤثّرا في حقّه.
(٧) وهو الذي أفاده الشيخ قدسسره بقوله : «فإمّا أن يراد بالبيع مجرّد
__________________
(١) بل هو المتعيّن ، ولا وجه لإرادة المعنى الأوّل ، إذ لازمه اعتبار وحدة العاقد والمالك بمعنى اعتبار صدور إنشاء التمليك من المالك دون غيره ، ولو من الوكيل والولي ، إذ مقتضى التعليل بالذاتي ـ وهو كونه إنشاء تمليك مال الغير ـ عدم تأثير إنشاء