ونحن نقول به (١) كما سيجيء.
وثانيا (٢) : سلّمنا دلالة النبويّ على المنع ، لكنّها بالعموم ، فيجب
______________________________________________________
الإنشاء .. إلخ». وجه الأظهريّة ظهور النهي المتوجّه إلى المخاطب في عدم ترتب الأثر على فعله من حيث إنّه فعله ، لا من حيث صيرورته فعلا للغير وهو المالك أيضا ، فلا يدلّ إلّا على عدم وقوعه عنه.
(١) أي : بما أفاده العلّامة من عدم صحة البيع بالنسبة إلى خصوص المخاطب الفضولي ، لا مطلقا ولو بالإضافة إلى المالك بإجازته.
(٢) معطوف على قوله : «أوّلا» وضمير «لكنّها» راجع الى «دلالة» ومحصّل
__________________
غير المالك في الملكية. نظير تعليل عدم حجية خبر الواحد في بعض الموضوعات بكونه خبر واحد. ولا يصح حينئذ تعليل البطلان بأمر عرضي كالغرر وعدم القدرة على التسليم.
وعليه فلا يصار إلى الاحتمال الأوّل وهو عدم تأثير إنشاء الفضولي من حيث كونه إنشاء بيع مال الغير.
ومنشأ هذا الاحتمال جعل مدخول النهي في النبوي طبيعة البيع وجنسه ، ومن المعلوم أنّ نفي الجنس يدلّ على نفي جميع أفراده.
وعليه فقوله : «لا تبع ما ليس عندك» ينفي كلا فردي البيع ، وهما بيع الفضولي والمالك بعد الإجازة.
لكن هذا الوجه غير وجيه ، لأنّ المقام ليس من موارد نفي الجنس ، ضرورة أنّ مفاد «لا تبع» غير مفاد «لا بيع» فإنّ هذا التعبير لسان نفي الطبيعة ، دون «لا تبع» فإنّه لا يدلّ إلّا على نفي خصوص الإنشاء الصادر من الفضولي. ونفي آثار هذا الإنشاء بالنسبة إلى شخص المخاطب وهو الفضولي دون غيره وهو المالك ، فإذا أجاز المالك صحّ إنشاء الفضولي ، وترتّب عليه الأثر ، للعمومات كأحلّ الله البيع وغيره ، لصيرورة عقد الفضولي