تخصيصه (*) بما تقدّم من الأدلّة الدالّة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد
______________________________________________________
هذا الجواب الثاني عن النبويّ المتقدم هو : أنّه لو سلّمنا دلالة النبوي على فساد الإنشاء من حيث إنّه إنشاء بالنسبة إلى كلّ من الفضولي العاقد والمالك ـ حتى يكون دليلا على بطلان الفضولي مطلقا وإن أجاز المالك ، كما هو مقصود القائلين ببطلان عقد الفضولي مطلقا ـ قلنا : إنّ دلالته على بطلانه كذلك إنّما هي بالعموم ، فيجب تخصيصه بما تقدّم من الأدلة الدالة على صحة بيع ما ليس عند العاقد بإجازة المالك.
والمراد بتلك الأدلة هي الأدلة الخاصّة ، كالتعليل في نكاح العبد غير المأذون من سيّده بعدم عصيان الله تعالى ، وعصيان غيره يرتفع بالرضا. وصحيحة محمّد بن قيس الواردة «في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوها غائب» الحديث. وقد تقدّمت في أدلّة صحة الفضوليّ.
__________________
بسبب الإجازة عقد المالك ، فتشمله عمومات الصحة.
(*) لا يقال : إنّ النسبة بين أدلة صحة الفضولي وأدلة بطلانه عموم من وجه بناء على اختصاص الأخبار المانعة ببيع الفضولي لنفسه ، لاختصاص المانعة ببيع الفضولي لنفسه ، وأعميتها من أدلة الصحة ، لشمولها للإجازة وعدمها. وأعمية أدلة الصحة لشمولها لبيع الفضولي لنفسه وللمالك. وأخصّيّتها من الأدلة المانعة ، لاختصاصها بصورة الإجازة.
فمورد اجتماعهما هو بيع الفضولي لنفسه مع إجازة المالك ، فدليل الصحة يقتضي صحته ، ودليل البطلان يقتضي بطلانه. وتقديم دليل الصحة ليس بأولى من تقديم دليل البطلان. والحكم ببطلان البيع لنفسه وإن أجاز المالك كما ذكروه في بيع غاصبي الأموال.
فإنه يقال أوّلا : بمنع اختصاص الأخبار المانعة بالبيع لنفسه ، بأن يدّعى أنّ ظاهر مثل «لا تبع ما ليس عندك» هو النهي عن بيع مال الغير ، وأنّ هذا البيع لا يقع لنفس