الكلام في شروط المتعاقدين (١)
______________________________________________________
شرائط المتعاقدين
(١) وهي أمور ، والمذكور منها في الكتاب البلوغ والقصد والاختيار وملك أمر البيع إمّا بملك العوضين ـ مع انتفاء الحجر ـ وإمّا بولاية التصرّف. ولا بأس بالإشارة إلى بعض الأمور قبل الشروع في توضيح العبارة.
الأمر الأوّل : أنّ شرائط البيع على قسمين :
أحدهما : ما يكون دخيلا في البيع عرفا ، كمالية العوضين ، والقصد إلى إنشائه.
والآخر : ما يكون دخيلا فيه شرعا ، من دون دخل له في البيع العرفي ، كاعتبار البلوغ في المتعاقدين ، فإنّه قيد زائد على ما اعتبره العرف في البيع ، فاشتراطه فيه منوط بقيام دليل شرعي عليه. فإن نهض دليل عليه فهو المتّبع ، وإلّا فإطلاق دليل إمضاء المعاملة واف بإثبات نفوذ معاملات الصبي المميّز المتمشّي منه قصد العنوان المعاملي ، ولا يبقى مجال للتمسك بأصالة الفساد.
الأمر الثاني : أنّ الظاهر من الروايات كون البلوغ شرطا ، لا كون الصبا مانعا.
وتظهر الثمرة في الشك في بلوغ العاقد. فعلى الأوّل يحكم بفساد العقد ، لكونه مقتضى استصحاب عدم البلوغ ، فيبطل الإنشاء. وعلى الثاني يصح ، لاندفاع المانع بالأصل.
ثمّ إنّ ظاهر تعبير الفقهاء ب «شروط المتعاقدين» دخل الأمور المذكورة بنحو