.................................................................................................
______________________________________________________
الشرط الذي يتمّ به تأثير العقد ، لا كون أضدادها موانع الصحة ، فمثل البلوغ والاختيار متمّم تأثير الإنشاء في النقل والانتقال ، لا كون الصبا والإكراه مانعين عن نفوذه. ويشهد له تعبيرهم «باشتراط الكمال بالبلوغ والعقل» وتفريعهم بطلان عقد الصبي عليه ، من جهة فقد الشرط.
نعم تعبير المصنف قدسسره ب «بطلان عقد الصبي» قد يوهم مانعية الصبا عن الصحة.
لكن يندفع بأنّه متفرّع على اشتراط الكمال كما سيأتي في كلام الشهيد قدسسره. مضافا إلى تداول إطلاق الشرط على الأمر الوجودي وعدم المانع ، والأمر سهل.
الأمر الثالث : أنّ الشرائط المذكورة معتبرة في البيع ، سواء أنشئ بالقول أم بالفعل ، بناء على ما تقرّر في باب المعاطاة من المكابرة في منع صدق البيع العرفي ـ الموجب للملك ـ عليها. وكذا الحال لو قيل بعدم الملك ، وأنّها تفيد الإباحة تعبدا ، وذلك لما تقرّر في أوّل تنبيهات المعاطاة من أن المتيقن من المعاملة الفعليّة هي الجامعة لشرائط البيع القولي.
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور فلنشرع في توضيح المتن.