فإنّما (١) هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا (٢) على ما يقتضيه السؤال فيهما (٣). وتوضيحه (٤) : أنّ النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد ،
______________________________________________________
(١) جواب «وأمّا» وضمير «هو» راجع إلى «الحصر» وهذا إشارة إلى الجواب الأوّل.
(٢) يعني : أنّه في مقام اعتبار الرضا في الصحة ، في مقابل انتفائه مطلقا من السابق واللّاحق. توضيح جواب الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع هو : أنّ النهي عن الاشتراء منحصر في الاشتراء الفاقد لرضا المالك رأسا من المقارن والمتأخّر. ولازمه صحة عقد الفضولي ، إذ المفروض كونه واجدا لرضا المالك بعد العقد بالإجازة ، فيكون الحصر في الصحيحة والتوقيع دليلا على صحة الفضولي ، لا على بطلانه كما هو مرام القائل ببطلان الفضولي.
نعم يكون دليلا على بطلانه بناء على كون الاشتراء المنهي عنه خصوص الاشتراء غير المقارن للرضا ، وأنّ هذا الإنشاء لا يصلح للتأثير ولو بعد لحوق الإجازة من المالك. فينحصر الإنشاء الموجب للتمليك الفعلي في الإنشاء المقترن بالرضا حين صدوره. وهذا دليل على بطلان الفضولي.
ومع هذين الاحتمالين في الصحيحة والتوقيع لا يصح الاستدلال بهما على بطلان الفضولي ، بمعنى عدم ترتب الأثر الفعلي عليه.
(٣) أي : في صحيحة ابن مسلم والتوقيع ، فإنّ السؤال ـ المتضمن لنزاع أهل الأرض وأهل الأستان في بيع الأرض الواقعة بفم النيل ـ يدلّ على عدم رضا المالكين رأسا بالبيع ، بحيث لو استجيزوا لما أجازوا ، إذ لو كانوا راضين لطالبوا الثمن وتنازعوا فيه.
(٤) أي : توضيح أنّ المراد بالحصر هو عدم رضا أهل الضيعة والأرض رأسا ، لا خصوص الرضا المقارن ، فلا يشمل عقد الفضولي المتعقّب بإجازة المالك. واستفادة