إلّا أنّه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه ، ومن المعلوم أنّ عقد
______________________________________________________
كفاية الرضا المتأخر إنّما هي من إطلاق الرضا في قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا تشترها إلّا برضا أهلها» ومن قوله عجل الله تعالى فرجه الشريف : «لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها» فإنّ إطلاق الرضا والابتياع يدلّ على الرضا والابتياع من المالك بأيّ نحو حصل ، سواء كانا مقارنين مع العقد أم متأخرين عنه.
فعقد الفضولي الذي تلحقه الإجازة الكاشفة عن رضا المالك داخل في العقد الواقع عن رضا المالك وغير منهي عنه ، إذ المفروض أنّ المراد بالمنهي عنه هو العقد الفاقد للرضا رأسا. والمراد ببطلان عقد الفضولي هو عدم ترتب الأثر كالملكية الفعلية عليه ما لم يرض المالك به ، لا عدم صلاحيته لترتب الأثر عليه بإجازة المالك.
وبالجملة : فمجرّد النهي عن بيع الفضولي لا يدلّ على فساده مطلقا ، بحيث لا يفيده الإجازة الكاشفة عن رضا المالك.
فمحصّل أوّل وجهي الجواب : أنّ النهي عن البيع إلّا برضا المالك إن كان دالّا على أنّ الإنشاء المملّك فعلا منحصر في الإنشاء المقارن لرضا المالك ، فهو دليل على بطلان عقد الفضولي وإن أجاز المالك ، إذ المفروض قصور الإنشاء في نفسه عن سببيّته للتمليك ولو بعد الإجازة. وإن كان دالّا على بطلان الإنشاء الخالي عن الرضا مطلقا وإن تأخّر عن العقد لم يدلّ على بطلان الفضولي ، إذا لحقه الرضا.
وحيث إنّ الرضا مطلق ولم يقيّد بمقارنته للعقد فإطلاقه ناف لاعتبار خصوص الرضا المقارن. فالنهي حينئذ لا يدلّ إلّا على اعتبار الرضا في الجملة ولو بعد العقد ، فقبل الرضا لا يتحقق النقل والانتقال. فإطلاق «الباطل» على عقد الفضولي ـ كما في كثير من عبارات الأصحاب ـ صحيح باعتبار عدم ترتب الأثر الفعلي عليه ، لكونه فاقدا لرضا المالك ، فصحة عقد الفضولي قبل الإجازة تأهّليّة ، وبعدها فعليّة.