الفضولي لا يترتب عليه بنفسه (١) الملك المقصود منه. ولذا (٢) يطلق عليه «الباطل» في عباراتهم كثيرا ، ولذا (٣) عدّ في الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدين ـ أعني شروط الصحة ـ كون العاقد مالكا أو قائما مقامه (*).
______________________________________________________
(١) أي : بدون رضا المالك ، وقوله «الملك» فاعل «يترتب».
(٢) أي : ولأجل عدم ترتب الأثر الفعلي ـ على عقد الفضولي بنفسه ـ يطلق عليه الباطل.
(٣) أي : ولأجل إطلاق «الباطل» على عقد الفضولي ـ في كثير من كلمات الأصحاب ـ عدّ في الشرائع .. إلخ.
قال المحقق قدسسره : «وأن يكون البائع مالكا أو ممّن له أن يبيع عن المالك كالأب والجدّ .. فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليّه ، على الأظهر» (١) وكلمة الباطل وإن لم ترد في الشرائع ، إلّا أن اشتراط صحة البيع وترتب الأثر عليه بكون البائع مالكا أو وليّا كاف في الاستشهاد بكلامه على أنّ المراد بالباطل ما لا يترتب عليه الأثر فعلا ، سواء لم يترتب عليه أصلا حتى بالإجازة كما هو رأي القائلين ببطلان بيع الفضولي رأسا كالشيخ في الخلاف والمبسوط ، وابن إدريس قدسسرهما (٢). أم ترتب الأثر عليه بعد لحوق إجازة وليّ العقد كما هو رأي القائل بصحته.
__________________
(*) لا يخفى أنّ قوله عجل الله تعالى فرجه في مكاتبة الحميري «ان الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه» ظاهر في صحة الفضولي ، وذلك لأنّ العطف يقتضي المغايرة فإنّ عطف «الرّضا» يدلّ على مغايرته للمعطوف عليه ، فإنّ الرضا
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ونحوه كلام العلّامة في القواعد ، ج ٢ ، ص ١٨ و ١٩.
(٢) الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٥ ، السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٧٤.