في المالك (*). فحينئذ (١) يشترط في صحة العقد ـ مع الإجازة ـ قدرة المجيز على تسليمه ، وقدرة المشتري على تسلمه ، على ما سيجيء (٢).
ويضعّف الثاني (٣) بأنّ المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره ـ لا أزيد منه ـ بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضولي
______________________________________________________
(١) أي : فحين الالتزام بكفاية قدرة المالك على التسليم يشترط في صحة العقد قدرة المجيز ـ الذي هو من له العقد ـ على تسليم المبيع إلى المشتري.
(٢) في بيان شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع ، لقول المصنف هناك : «الثالث من شروط العوضين : القدرة على التسليم».
(٣) وهو كون الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ ، ومحصل ما أفاده في الجواب عنه : أنّ القصد المعتبر في العقد هو استعمال اللفظ في المعنى في مقابل الألفاظ التي تصدر من الغافل والساهي ، إذ قصد استعمال الألفاظ منهما مفقود. وهذا القصد موجود في عقدي الفضولي والمكره ، ولو لم يكن هذا القصد موجودا لم يكن عقدا حتى يصح بالإجازة في عقد الفضولي وبالرّضا في عقد المكره ، وقد تقدّم في عقد المكره التزامهم بصحته لو كان الإكراه بحقّ ، فراجع (ص ١٧٨).
__________________
(*) بل يمكن أن يقال : إنّ المعتبر هو القدرة في الجملة ، فلو لم يكن المالك قادرا على التسليم وكان المشتري قادرا على التسلم ـ كما إذا كان المبيع في يد الغاصب ، ولم يقدر البائع على استرداده ، مع قدرة المشتري عليه ـ كفى في تحقق الشرط وصحة البيع.