وبيع المكره بحقّ (١) ، فإنّ دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك (٢) للإجماع كما ترى (٣).
______________________________________________________
(١) كما إذا أكره الحاكم الشرعي من يمتنع عن أداء دينه ـ مع تمكّنه منه ـ على بيع بعض أمواله.
(٢) أي : في كلّ من الفضوليّ والمكره.
(٣) حاصله : أنّ مرجع هذه الدعوى إلى تخصيص قاعدة تبعيّة العقود للقصود في عقدي الفضوليّ والمكره بحقّ. وأنت خبير بأنّ هذا التخصيص لا مورد له ، لتقوّم العقد بالقصد ، ومعلوم أنّ التخصيص إخراج حكميّ لا موضوعيّ ، وعدم الحاجة إلى القصد إخراج موضوعيّ ، إذ لا عقد حقيقة بدون القصد.
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى.