.................................................................................................
__________________
عنه المبيع ، وهنا لم يدخل الثمن في ملك مالك المبيع ، بل دخل في ملك الأجنبي ، وهو البائع الفضولي الذي لم يخرج المثمن عن ملكه. فبيعه حينئذ نظير بيع الهازل والساهي في عدم كونه بيعا حقيقة.
فهذا الوجه مانع عن تحقق العقد ، لا رافع له ، فلا موضوع حينئذ للبحث عن صحته بإجازة المالك وعدمها.
وجوابه بالنسبة إلى تمشّي قصد المعاوضة الحقيقية من البائع الغاصب ـ كما في المتن ـ بادعاء الغاصب مالكيته للمبيع ، ثم قصده المعاوضة الحقيقية لا يخلو من النظر ، لأنّ الفضولي مع علمه بعدم مالكيته للمبيع كيف يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية بمجرّد ادّعاء المالكية كذبا ، فإنّ ادّعاء كون زيد أسدا لا يجعله أسدا حقيقة ، لكونه حقيقة ادعائية.
والحاصل : أنّ تمشّي قصد المعاوضة الحقيقية بمجرّد جعله مالكا ادّعاء مع العلم بكذب هذه الدعوى وكونها من الدّعاوي الصورية الكاذبة غير متصور. فإشكال عدم قصد المعاوضة الحقيقية من البائع العالم بعدم مالكيته لا يندفع بادّعاء مالكيته كذبا.
هذا مضافا الى ما أورد عليه تارة بما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدسسره وغيره من أنّه أخص من المدّعى ، لاختصاص تنزيل غير المالك نفسه منزلة المالك بالغاصب الملتفت حتى يتمشّى منه ادّعاء المالكية ، مع أنّ موضوع البحث في هذه المسألة الثالثة أعم من الغاصب كمن يبيع معتقدا مالكيته للمثمن اعتمادا على الأمارات الشرعية ، فإنه يرى نفسه مالكا حقيقة ، ولا يتمشى منه الفرض والتنزيل ، لاستغنائه عنه.
وكذا الحال في الغاصب الغافل عن غصبه لمرور زمان أو عروض نسيان ، فيبيع ما سرقه قبل سنين بزعم كونه مالكا حقيقة لا ادّعاء ، فلا موضوع للتنزيل (١).
__________________
(١) المكاسب والبيع ، ج ٢ ، ص ٤٦.