له أو لغيره فإيجاب البيع ساكت عنه ، فيرجع (١) فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من (٢) دخول العوض في ملك مالك المعوّض تحقيقا (٣) لمعنى المعاوضة والمبادلة.
وحيث (٤) إنّ البائع يملّك المثمن بانيا على تملكه (٥) له وتسلّطه عليه
______________________________________________________
ثانيهما : دخول الثمن في ملك الفضولي ، لبنائه على مالكيته للمبيع.
ولا منافاة بين الأمرين ، لكونه مدّعيا ملكه للمثمن ، فتتمشّى منه قصد المعاوضة. فلو أجاز المالك تعلّقت بالأمر الأوّل ، وهو أصل البيع والمبادلة بين المالين ، لا بالأمر الثاني الذي لا واقعيّة له.
وبهذا يندفع المحذور ، ويكون المنشأ ـ أعني به أصل التمليك بالعوض ـ هو المجاز ، والمجاز هو المنشأ. هذا فيما كان الفضولي بائعا. وأمّا لو كان مشتريا فلا يجدي هذا البيان لدفع المحذور ، لكون المنشأ واحدا كما سيأتي تقريبه.
(١) أي : فيرجع في كون الثمن له أو لغيره إلى ما يقتضيه .. إلخ. وغرضه تطبيق مفهوم المعاوضة على عقد الفضولي ، وحاصله : أنّ تمليك العاقد الفضولي المثمن للمشتري بإزاء الثمن بانيا على أنّه المالك للمثمن ـ عدوانا أو اعتقادا ، والموجب للبيع ـ لا يقتضي كون الثمن لنفسه أو لغيره. بل مفهوم المعاوضة يقتضي دخول الثمن في ملك مالك المثمن. فالمعاوضة الصورية موجودة في عقد الفضولي.
(٢) بيان للموصول في «ما يقتضيه» أي : مقتضى المعاوضة هو المبادلة بين المالين.
(٣) مفعول لأجله ، وهو علّة لدخول العوض في ملك مالك المعوّض.
(٤) غرضه أنّ بيع الفضولي لنفسه لا ينفكّ عن قصد المعاوضة ، لأنّ بناءه على مالكيته للمثمن ملازم لبنائه على مالكية عوضه وهو الثمن.
(٥) هذا الضمير وضمير «تسلطه» راجعان إلى البائع ، وضميرا «له ، عليه» إلى المثمن.