جعل نفسه مالكا للثمن (١) اعتقادا (٢) أو عدوانا ، ولذا (٣) لو (*) عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن التزمنا بلغويته ، ضرورة (٤) عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال (٥) بإزاء مال غيره. فالمبادلة الحقيقية (٦) من العاقد
______________________________________________________
(١) حتى يتملّك المبيع بهذا الجعل ، ولذا لو عقد لنفسه بدون بنائه على مالكيته للثمن نلتزم بلغوية هذا العقد ، لعدم تحقق المبادلة بين المالين بدون الإضافة إلى مالكيهما.
(٢) الاعتقاد بالملكية فيما قامت حجة عليها كاليد والاستصحاب ، والعدوان في الغاصب.
(٣) أي : ولأنّ إضافة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه ليس بلحاظ شخصه ـ بل بلحاظ بنائه على كونه مالكا ـ فلو عقد لنفسه بدون هذا البناء كان لغوا.
(٤) تعليل للغوية العقد.
(٥) أي : المثمن الذي يشتريه الفضولي بإزاء الثمن المغصوب الذي لم يبن على تملكه.
(٦) هذه عبارة أخرى لقوله : «ان نسبة الملك إلى الفضولي .. ليس من حيث هو ، بل من حيث جعل نفسه مالكا .. إلخ».
__________________
(*) فيه : أنّ نفس مفهوم المبادلة لا تتوقف على جعل نفسه مالكا ، وإنّما حيثية إضافة المبادلة إلى نفسه منوطة بقصد كونه مالكا للثمن حتى يتملّك المثمن ، بل جعل نفسه مالكا مفقود في أكثر الغاصبين للأموال المتعاملين بها ، بل لو سئل عنهم : «أنّكم بنيتم على مالكيتكم لها حين إجراء المعاملات عليها» لاعترفوا بأنّهم كيف يبنون على الملكية؟ مع علمهم بأنها أموال الناس ، وسرقوها أو غصبوها بنحو آخر. فتحقق المبادلة لا يتوقف على جعلهم مالكين لتلك الأموال ، بل نفس قصد التبديل بدون البناء على المالكية كاف في تحقق مفهوم البيع.