جعل (١) ذلك المال له (٢) ضمنا ، حتى أنّه على فرض صحة ذلك البيع والشراء تملّكه قبل انتقاله (٣) إلى غيره ليكون انتقاله (٤) إليه عن ملكه. نظير ما إذا قال : «أعتق عبدك عنّي» (٥) أو قال : «بع مالي عنك أو اشتر لك بمالي كذا» (٦) فهو (٧) تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء.
ونقول في المقام أيضا (٨) : إذا أجاز المالك صحّ البيع والشراء ،
______________________________________________________
منه إلى غيره.
(١) خبر قوله : «ان قضية».
(٢) أي : للمخاطب الفضولي ، وهو المراد بقوله : «عن نفسه» فمال زيد يصير أوّلا مال عمرو العاقد الفضولي ، ثم ينتقل منه إلى بكر ، فيصير المثمن ملكا لعمرو ، لخروج الثمن عن ملكه ، فينتقل إليه بدله وهو المثمن.
(٣) أي : قبل انتقال المال إلى غير الفضولي.
(٤) أي : ليكون انتقال المال إلى الغير عن ملك الفضولي.
(٥) هذا مثال تضمن الأمر تملك العبد آنا قبل العتق حتى يقع في ملك الآمر.
(٦) هذان مثالان لمالكية المأمور ضمنا حتى يقع البيع والشراء في ملكه.
(٧) أي : فهذا الجعل تمليك ضمني ، وضمير «ببيعه» راجع إلى «ذلك المال» وهو مال الغير. وحاصله : أنّ الجعل المذكور تمليك ضمني لمال الغير لنفسه ، وتملك له يحصل ببيع ذلك المال وشرائه. وإجازة المالك في المقام تكون مثل قوله : «بع مالي عن نفسك» في الدلالة على تمليك المبيع للعاقد حتى يصير البيع عن نفسه ، ويكون الثمن له تحقيقا للمعاوضة ، فتكون الإجازة اللّاحقة للعقد كالإذن السابق في حصول الملكية أوّلا للفضولي ، ثم انتقال المال منه إلى غيره ثانيا.
(٨) يعني : أنّ ما ذكروه من الملك الضمني في الأمثلة المتقدمة مسلّم ، فلتكن الإجازة مقتضية لمالكية الغاصب ضمنا.