بل الدليل على عدمه (١) ، لأنّ هذا (٢) مما لا يؤثّر فيه الإذن ، لأنّ الإذن في التملك لا يؤثّر التملّك فكيف إجازته؟ (٣) (*).
______________________________________________________
(١) أي : على عدم تأثير الإجازة في اقتضاء بناء الفضولي على التملك.
(٢) أي : بناء العاقد على التملك لا يؤثّر فيه الإذن ، بأن يجعله مالكا ، لأنّ الإذن في التملك ليس من الأسباب الملكية ، بل الإذن يوجب جواز التملك بأحد الأسباب الناقلة.
وبالجملة : الإذن في البناء على الملكية إذن في التمليك بغير سبب شرعي ، وكذا الإجازة ، فهما ليسا مملّكين ، فإنّ الملكية تتوقف على إنشاء قولي أو فعلي. وليس البناء القلبي على كل أمر اعتباري من الملكية والزوجية وغيرهما أمرا إنشائيا. فمجرد بناء غير المالك كالعاقد الفضولي على الملكية ـ ولو مع الإذن أو إجازة المالك ـ لا يوجب الملكية.
نعم لو قيل بإطلاق قاعدة السلطنة ومشرّعيتها أثّرت الإجازة في تملك العاقد ، لكنه ممنوع (١).
(٣) أي : إجازة التملّك ، لأنّ الإجازة لا تتعلّق إلّا بما وقع سابقا ، والمفروض أنّه لما يقع إلّا مبادلة مال المالك ـ دون العاقد ـ بمال الغير.
__________________
(*) يمكن تصحيح قياس الإجازة بالإذن إن أريد بالإذن إيجاب تمليك المخاطب ، وكون إنشاء المخاطب لإيجاب البيع قبولا لهذا التمليك الضمني ، وبحصول القبول له يكون بيعا في ماله. فإذن زيد مثلا ـ المالك لكتاب المكاسب ـ لعمرو في أن يبيعه عن نفسه بمنزلة الإيجاب لتمليك عمرو ، وإيجاب عمرو لبيع الكتاب على بكر قبول لهذا التمليك الضمني ، وبلحوق القبول من بكر يصير بيع الكتاب في مال عمرو.
والكاشف عن كون الاذن تمليكا هو دلالة الاقتضاء. ولا بأس بأن يكون إيجاب عمرو للبيع عن نفسه قبولا لتمليك زيد ، وإيجابا لبيع الكتاب عن نفسه.
__________________
(١) راجع التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطاة ، هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ١١٠.