.................................................................................................
__________________
وهذا التقريب الجاري في الاذن يجري في الإجازة أيضا ، بأن يقال : إنّ دلالة الاقتضاء تدلّ على كون الإجازة إيجابا متأخرا من زيد في المثال ، وإنشاء عمرو إيجاب البيع لنفسه قبولا متقدّما.
وإن أريد بالإذن ما هو مؤثّر في نفوذ ما بنى عليه البائع ـ وهو عمرو في المثال ـ من مالكيته للكتاب في مقام البيع لنفسه ، فيجري هذا التقريب في الإجازة أيضا ، بأن يقال : إنّ الإجازة تصحّح بناء البائع ـ وهو عمرو ـ على مالكيته للمبيع وهو كتاب المكاسب ، فيقع البيع له ، ويترتب عليه آثار الصحة ، هذا.
ولكن الحق مع المصنف قدسسره من عدم تأثير الإذن والإجازة في تنفيذ البناء على الملكية ، إذ لا وجه لهذا التنفيذ. ولو فرض تصريح زيد المالك للكتاب في المثال لعمرو «بأنّي أذنت لك في التمليك» لم يفد شيئا ، لأنّه إذن في التمليك بغير سبب شرعي.
وكذا الحال في الإجازة ، لأنّ التمليك المعاملي لا يحصل إلّا بإنشاء قولي أو فعلي.
فالحق أن يقال : إنّه في كلّ مورد قام الدليل على الصحة «كأعتق عبدك عنّي» بناء على تمامية دليله من الإجماع ـ إن لم يقدح فيه مخالفة ابن إدريس (١) ـ ومن رواية بريد العجلي (٢) ، فلا بدّ من التشبث بدلالة الاقتضاء تطبيقا على القواعد.
وأمّا إن لم يقم دليل على الصحة فلا وجه للتكلف في إثبات صحته بدلالة الاقتضاء ، بل لا بدّ من الحكم بالفساد ، للشك في شمول العمومات له ، بل القطع بعدم شمولها له ، لانصرافها عن مثل هذه المعاملات الواقعة على الأموال التي ليست ملكا للمتعاملين ، وأنشأها المتعاملون لأنفسهم.
نعم قد عرفت إمكان تصحيحها لملّاكها ، لكون حقيقة البيع ـ وهي التبديل ـ موجودة فيها ، وإلغاء حيثية وقوعها لغير أربابها ، للغويتها.
__________________
(١) السرائر ، ج ٣ ، ص ٢١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٤٥ ، الباب ٤٠ كتاب العتق ، الحديث ٢.