في حكمهم ذلك (١) هو مطلق التسليط (٢) على تقديري الرد والإجازة ، لا التسليط (٣) المراعى بعدم إجازة البيع ـ إنّما (٤) يتوجه على القول بالنقل ،
______________________________________________________
الأصحاب بانقطاع سلطنة المشتري عن الثمن ، وعدم جواز رجوعه على البائع الغاصب في كلتا صورتي الإجازة والرد بناء على ناقلية الإجازة لا كاشفيتها ، إذ بناء على الكاشفية تكون الإجازة كاشفة عن انتقال الثمن إلى مالك المبيع قبل تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن. كما تكشف عن سبق سبب انتقال الثمن إلى مالك المبيع على سبب اختصاص الثمن بالبائع الغاصب ، ولا يلزم حينئذ أن يكون البيع بلا ثمن.
وإنّما يلزم هذا المحذور بناء على ناقلية الإجازة سواء أجاز المالك أم ردّ ، لأنّه على تقدير الإجازة يكون سبب انتقال الثمن إلى المالك متأخرا عن تسليط المشتري للبائع على الثمن ، فيكون البيع بلا ثمن. وعلى الردّ لا يكون للمشتري انتزاع الثمن من البائع الغاصب ، لصيرورته ملكا له بتسليط المشتري إيّاه عليه.
وبالجملة : فإشكال لزوم كون البيع بلا ثمن منوط بناقلية الإجازة دون كاشفيتها.
(١) أي : حكم الأصحاب بعدم رجوع المشتري ـ العالم بغصبية المبيع ـ بالثمن على البائع.
(٢) وهو تسليط المشتري العالم البائع الفضولي على الثمن ، من غير فرق في ذلك بين ردّ المالك البيع وعدمه.
(٣) معطوف على «مطلق» إذ مع كون التسليط مراعى بعدم الإجازة ، فإذا أجاز المالك كان الثمن له لا للبائع الغاصب. ولا وجه حينئذ لصيرورته ملكا للغاصب أصلا كون الإجازة ناقلة لا كاشفة.
(٤) خبر لقوله : «هذا الإشكال» يعني : هذا الاشكال .. إنّما يتوجّه بعد الأمرين المتقدمين. وهذا إشارة الى الأمر الثالث مما يتوقف عليه الاشكال ، ومحصله : القول بأنّ الإجازة ناقلة ، لا كاشفة.