حيث (١) إنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل (٢) انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة (٣) ، فلا يبقى مورد للإجازة (٤).
وأمّا (٥) على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا ، لأنّ الرّد كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطا له (٦) على مال نفسه (٧) ، والإجازة كاشفة عن كونه (٨) تسليما له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل
______________________________________________________
(١) هذا تقريب توجه الإشكال على فرض ناقلية الإجازة ، وقد مرّ توضيحه بقولنا : «وانما يلزم هذا المحذور بناء على ناقلية الإجازة».
(٢) خبر «إنّ» في قوله : «حيث إنّ تسليط» يعني : أن تسليط المشتري يكون قبل انتقاله .. إلخ.
(٣) متعلق ب «انتقاله».
(٤) إذ المفروض صيرورة الثمن قبل الإجازة ملكا للبائع الغاصب بسبب تسليط المشتري له على الثمن ، وتقدّم التسليط يوجب صيرورة إجازة المالك من البيع بلا ثمن ، ومثل هذا البيع غير قابل للإجازة.
(٥) هذا في مقابل قوله : «إنّما يتوجه على القول بالنقل» توضيحه : أنّه ـ على القول بكون الإجازة كاشفة عن انتقال الثمن قبل التسليط المذكور إلى مالك المبيع ـ لا يتوجه هذا الاشكال ، وهو كون المبيع بلا ثمن أصلا ، إذ المفروض حصول ملكية الثمن بنفس العقد لمالك المثمن ، وكون التسليط متأخرا عنه ، فلا تكون الإجازة إجازة لبيع بلا ثمن. كما أنّ الرّد يكشف عن كون تسليط المشتري تسليطا للبائع الغاصب على مال نفسه ، لا على مال غيره وهو المالك.
(٦) أي : للبائع الفضولي.
(٧) أي : نفس المشتري ، إذ مع الرّد لا يتحقق بيع حتى يصير الثمن ملكا لمالك المبيع ، بل الثمن ملك المشتري ، فهو قد سلّط البائع الغاصب على مال نفسه ، فلم يتحقق بيع حتى يكون بيعا بلا ثمن.
(٨) أي : كون تسليم المشتري العالم تسليطا للبائع الغاصب على ما يملكه غير