بالإقباض ، ولذا (١) لو لم يقبضه الثمن حتى أجاز المالك أو ردّ لم يكن للغاصب
______________________________________________________
الغاصب ـ وهو مالك المبيع ـ بسبب العقد الذي هو سابق على التسليط الخارجي الحاصل بإقباض المشتري ، فالثمن بنفس العقد صار ملكا لمالك المبيع ، فوقع التسليط متأخرا عن العقد وفي ملك مالك المبيع ، فلا يكون البيع بلا ثمن.
(١) هذا إشارة إلى الأمر الرابع ممّا يتوقف عليه الاشكال المتقدم ، ومحصله : وقوع التسليط الخارجي الذي هو سبب ملكية الثمن للبائع الغاصب ، إذ بدون وقوعه لا مورد لهذا الاشكال ، لعدم انتقال الثمن إلى البائع بعد.
وعليه فالمراد بقوله : «ولذا» هو : أنه لأجل كشف الإجازة عن كون تسليط المشتري تسليطا للعاقد الفضولي على ما يملكه غير الغاصب ـ وهو مالك المبيع ـ فلو لم يدفع المشتري الثمن إلى البائع الغاصب حتى أجاز المالك أو ردّ البيع ، لم يكن للغاصب انتزاع الثمن من يد المشتري إن كان في يده ، لعدم تحقق التسليط الخارجي الموجب لملكية الثمن للغاصب. وكذا لو كان في يد المالك ، لصيرورته ملكا له بالإجازة ، وعدم تحقق التسليط قبل البيع حتى يصير الثمن ملكا للغاصب.
فالمتحصل : أنّ ورود إشكال البيع بلا ثمن منوط بتسليم أمور :
الأوّل : عدم جواز استرداد الثمن من الغاصب بعد ردّ المالك للمعاملة.
الثاني : كون الوجه في عدم جواز الاسترداد سببيّة التسليط له.
الثالث : كون التسليط مطلقا ـ لا مراعى بعدم الإجازة ـ موجبا لتملك المسلّط للمسلّط عليه.
الرابع : كون الإجازة ناقلة لا كاشفة. فبإنتفاء أحد هذه الأمور ينتفي الإشكال رأسا.
وحاصل وجه اندفاع هذا الاشكال على ما أفاده المصنف ـ بعد تسليم الأمور المتقدمة التي بني الإشكال عليها ـ هو : أنّ البيع يقع حقيقة بين مالكي الثمن والمثمن ،