انتزاعه (١) من يد المشتري أو المالك (*). وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك (٢) ، فانتظر.
______________________________________________________
لكون المالكية جهة تقييدية ، فالمسلّط الحقيقي على الثمن هو عنوان «المالك» المنطبق على البائع ، لبنائه على أنّه مالك ، لا من حيث كونه غاصبا حتى يتملّك الثمن ، ويصير البيع بلا ثمن. فالمالك إذا ردّ البيع فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن ، لعدم حصول الملك للغاصب ، إذ لم يتحقق موجبه ، وهو تسليطه على الثمن بما هو غاصب ، إذ المفروض تسليطه عليه بما أنّه مالك ، وهو ليس بمالك. وهذا يرجع إلى عدم تسليم المقدمة الاولى ، وهي عدم جواز استرداد الثمن من الغاصب.
(١) أي : انتزاع الثمن والضمير المستتر في «يقبضه» راجع إلى المشتري ، والبارز إلى البائع.
(٢) أي : تتمة للبحث عن مالكية العاقد الفضولي إذا اشترى لنفسه بمال الغير. وسيأتي في الأمر الثالث مما يتعلق بالعقد المجاز.
__________________
(*) لا يخفى أنّ الإشكال إن كان بلحاظ علم المشتري بغصبية المبيع للبائع ، إذ لا يمكنه حينئذ أنّ يملّكه الثمن ضمنا بإزاء المبيع الذي ليس ملكا للغاصب ، فيصبح البيع بلا ثمن ، فيندفع بما أفاده المصنف قدسسره من البناء على المالكية ، حيث إنّ كلّا من البائع والمشتري يبني على مالكية نفسه لما عنده من العوض ، فيملّك ويتملّك.
لكن هذا الإشكال أجنبي عن جواز الرجوع على البائع بالثمن مطلقا أو مع بقائه ، إذ جواز الرجوع وعدمه من أحكام التسليط الخارجي وغير مرتبط بالبيع ، فلا وجه لأخذه في الاشكال. وتفريع الاشكال عليه كما صنعه المصنف قدسسره.
كما لا وجه لإناطة هذه الاشكال بكون الإجازة ناقلة لا كاشفة ، لما عرفت من أنّ مناطه المجانية وعدم صدق التمليك المعاوضي حين إنشاء البيع. وهذا المناط موجود مطلقا سواء أكانت الإجازة كاشفة أم ناقلة ، فلا يتوقف الاشكال عليه.
وإن كان الاشكال بلحاظ أنّ التسليط الخارجي ـ المترتب عليه عدم جواز الرجوع