كذا لا يصح قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتّهب له الولي (١) ، ولا لغيره (٢) وإن أذن الموهوب له بالقبض. ولو قال (٣) مستحق الدين للمديون :
______________________________________________________
منها ، والباقي منقول عن النهاية. وظاهر تعبيره : «قال في التذكرة» النقل عنه بلا واسطة ، ولكن لم أظفر ببعض ما نقله في التذكرة.
والأولى ما حكاه عنه السيد الفقيه العاملي قدسسره بقوله : «فروع ذكرها في التذكرة ونهاية الأحكام ، قال : ولو اشترى الصبي وقبض واستقرض وأتلف فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ ، لأنّ التضييع من الدافع. وعلى الولي استرداد الثمن ، ولا يبرء البائع بالرد إلى الصبي. وقال : كما لا تصح تصرفاته اللفظية ..» إلى آخر ما في المتن ، فراجع (١).
(١) هذا هو الفرع الأوّل ، وغرض العلّامة إسقاط قبض الصبي عن الاعتبار في العقود التي يكون القبض فيها متمّما لتأثيرها ، كالهبة وبيع الصرف ، وتوضيحه : أنّه لو وهب شخص للصبي مالا ، أو باعه أحد النقدين وأقبضه إيّاه لم يدخل في ملك الصبي ، بل هو باق على ملك الواهب والبائع ، سواء أكان الولي قبل الهبة أو البيع أم لا. والوجه في عدم العبرة بقبض الصبي سقوط أفعاله القصدية عن الاعتبار.
(٢) معطوف على «له» المحذوف بعد قوله : «ولا يفيد حصول الملك في الهبة» وهذا إشارة إلى الفرع الثاني ، يعني : أنّه لو وهب شخص لغيره مالا ، وأذن المتهب للصبي في أن يتسلّم له الهبة ويوصلها إلى المتهب لم يكن قبض الصبي جزء السبب المملّك ، فالعين الموهوبة باقية على ملك الواهب ما لم يقبضها المتهب بنفسه أو بواسطة وكيله البالغ ، ولا فرق في عدم العبرة بقبض الصبي بين إذن وليّه في القبض وعدمه.
(٣) هذا هو الفرع الثالث ممّا يتفرّع على عدم العبرة بقبض الصبي ، وتوضيحه أنّ زيدا لو كان مديونا لعمرو منّا من الحنطة مثلا ، فقال له الدائن : سلّم حقي إلى هذا الصبي ، فسلّم المديون مقدار حقّه إلى الصبي لم يبرء المديون عن دينه ، لأنّ الدين كلّي في الذمة ، ولا يتعين حقّا للدائن إلا بقبض صحيح ، والمفروض أنّ قبض الصبي
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٢.