الصبي أو ألقه في البحر ، لأنّه امتثل أمره في حقّه المعيّن.
ولو كانت (١) الوديعة للصبي ، فسلّمها إليه ضمن وإن كان (٢) بإذن الولي ، إذ ليس له (٣) تضييعها بإذن الولي.
وقال أيضا (٤) : «لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده أو متاعا إلى
______________________________________________________
(١) هذا فرع رابع من فروع قبض الصبي. وتوضيحه : أنّ وليّ الطفل لو جعل مال الصبي وديعة عند شخص ، ثم قال له : سلّمه إلى الصبي ، ففعل الودعي ، كان ضامنا ، لأنّ قبضه بمنزلة العدم ، فإقباضه إيّاه تضييع للمال. ولا عبرة بإذن الولي في التسليم المضيّع ، لأنّ وظيفة الولي حفظ مال المولّى عليه ومراعاة مصلحته ، ودفع المال إلى الصبي خلاف مصلحته ، لأنّه في معرض الخطر والتلف ، فالدفع إلى الصبي كالأمر بإلقاء ماله في البحر في ترتب الضمان عليه.
(٢) أي : وإن كان تسليم الوديعة إلى الصبي بإذن الولي.
(٣) أي : ليس للودعي تضييع الوديعة وإن كان الولي أذن له في التضييع.
(٤) أي : قال العلّامة. وهذا فرع خامس من فروع قبض الصبي ، وتوضيحه : أنّه لو عرض الصبي دينارا على صرّاف ليصرفه دراهم ، لم يجز للصرّاف ردّ الدينار أو الدراهم إلى الصبي ، بل يجب الرد إلى الولي ، لكون قبض الطفل كلا قبض.
نعم لو أمره الولي بالدفع إلى الصبي فأقبضه الصرّاف ، فإن كان الدينار للولي بريء الصرّاف بالإقباض إلى الطفل ، لكونه مالا متعيّنا أذن مالكه له بدفعه إلى الصبي ، كما لو أذن بإلقائه في البحر أو إحراقه. وإن كان الدينار للصبي لم يجز للصرّاف دفعه إليه اعتمادا على إذن وليّه ، لما تقدم في الفرع الرابع من اعتبار رعاية صلاح المولّى عليه ، ولا مصلحة في إقباض المال إلى الصبي ، لكونه في عرضة التلف والضياع.
وكذا الحال لو عرض الصبي متاعا على مقوّم لتعيين سعره ، فأخذه المقوّم ، فلا يجوز ردّه إلى الصبي ، على نحو ما تقدّم في الدينار.