مقوّم ليقوّمه ، فأخذه لم يجز (١) له ردّه إلى الصبي ، بل إلى وليّه (٢) إن كان ، فلو أمره (٣) الولي بالدفع إليه فدفعه إليه بريء من ضمانه إن كان المال للولي ، وإن كان للصبي فلا ، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر ، فإنّه يلزمه (٤) ضمانه.
وإذا (٥) تبايع الصبيان وتقابضا ، وأتلف كلّ واحد منهما ما قبضه ، فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهما ، وإلّا فلا ضمان عليهما ، بل على الصبيين» ويأتي في باب الحجر تمام الكلام (١)
«ولو فتح (٦) الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار ، وأدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي فالأقرب الاعتماد ، لتسامح السلف فيه» (٢) انتهى كلامه رفع مقامه.
______________________________________________________
(١) أي : لم يجز للناقد أو المقوّم.
(٢) المراد به الأب والجد ، وإلّا فالولي العام وهو الحاكم الشرعي موجود على كل حال.
(٣) أي : فلو أمر الوليّ الناقد أو المقوّم بالدفع إلى الصبي بريء الناقد أو المقوّم من الضمان إن كان المال للوليّ ، وإلّا فلا.
(٤) أي : يلزم الملقي ـ وهو الناقد أو المقوّم ـ ضمان مال الصبي ، وضمير «فإنه» للشأن.
(٥) هذا فرع سادس ، وتوضيحه : أنّه إذا تبايع صبيّان ، وقبض المشتري المبيع ، والبائع الثمن ، وأتلف كل منهما ما قبضه ، فإن كان البيع والشراء بإذن الوليين كانا ضامنين ، لإذنهما في القبض المضمّن المنتهى إلى الإتلاف. وإن كان بدون إذنهما كان الضمان على الصبيّين ، لقاعدة الإتلاف الموجب لضمان المتلف وإن كان صبيّا. وليس هنا إذن من الولي يرفع الضمان عن الصبيين.
(٦) هذا فرع سابع ، وهو مخالف لما تقدّم من إسقاط أقوال الصبي وأفعاله عن
__________________
(١) هذه العبارة للسيد العاملي ، لا من العلامة في التذكرة ونهاية الاحكام.
(٢) نهاية الاحكام ، ج ٢ ، ص ٤٥٤.