ثم إنّه ظهر مما ذكرنا (١) أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن يكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة ، لما عرفت من عموم النص والفتوى ، حتّى (٢) أنّ
______________________________________________________
الاعتبار. وغرضه قيام السيرة على الاعتماد المزبور ، فبالسيرة المتشرعية يثبت ما قامت عليه السيرة من الإذن في الدخول على أهل الدار وإدخال الهدية الى المهدي له بإذن مهديها (١).
هذا تمام كلام في الاستدلال لمذهب المشهور من بطلان إنشاء الصبي وسلب عبارته ، وسيأتي الكلام في ردّ بعض الأقوال في المسألة.
بعض الأقوال الأخرى في المسألة
١ ـ التفصيل في معاملة الصبي بين الخطير والحقير
(١) من قوله قبل أسطر : «والحاصل : أنّ مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود ، والأخبار المتقدّمة .. إلخ» فإنّ مقتضى ذلك ، عدم الفرق في المنع عن معاملات الصبي بين المحقرات وغيرها ، لشمول إطلاق تلك الأدلة للمحقّر وغيره ، لعدم تقييد مثل «عدم جواز الأمر ، ورفع القلم وكون عمده كلا عمد ، بل والإجماع أيضا» بالأموال الخطيرة.
وهذا تمهيد لردّ جملة من الأقوال في المسألة كقول المحدّث الكاشاني من التفصيل بين المحقرات وغيرها ، وتفصيل صاحب الرياض بين استقلال الصبي في المعاملة ، فتبطل وبين آليّته لمعاملات الوليّ فيصحّ ، ويترتّب الملك عليه ، وقول الشيخ الفقيه كاشف الغطاء بترتّب الإباحة على معاملة الأطفال المأذونين ، دون الملك ، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
(٢) لمّا كان ظاهر فعل أبي الدرداء نفوذ بيع الصبي للأشياء الحقيرة كالعصفور ، وكان موافقا لدعوى المحدّث الكاشاني ، تصدّى المصنف لردّه بما أفاده العلّامة قدسسره من وجوه ثلاثة :
__________________
(١) هذا الفرع مذكور في التذكرة ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ، س ٣٠ وفي نهاية الاحكام ، ج ٢ ، ص ٤٥٤.