محرّم ، لكونه (١) تصرفا في مال الغير ، فلا يترتب عليه أثر» في غير محله (٢) ، إذ (٣) قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير ، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة.
______________________________________________________
(١) تعليل لحرمته ، إذ «لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّا بإذنه» ومع حرمته لا يصلح شرعا لأن يتسبب به إلى النقل والانتقال.
(٢) خبر «وتوهم» ودفع له ، وقد دفعه بوجوه أربعة سيأتي بيانها.
(٣) هذا أوّل الوجوه الدافعة للإشكال ، ومرجع هذا الوجه إلى الأخصية من المدّعى ، ومحصله : أنّه قد لا تحتاج المعاطاة إلى إقباض مال الغير حتى يقال بحرمته المانعة عن التأثير في الملكية ، بناء على كفاية العطاء من طرف واحد في تحقق المعاطاة. كما إذا اشترى الفضولي متاعا بثمن ـ كدينار ـ في ذمته لزيد مثلا ، فإنّه لا يحتاج الفضولي في هذا الشراء إلى إقباض مال زيد حتى يقال : إنّه تصرف محرّم في مال الغير ، فلا يؤثّر في الملكية. هذا ما قيل.
__________________
إذ لم يكن الاستقلال ثابتا له قبل النهي حتى يقال بارتفاعه ، وعدم منافاة النهي لبقاء جزئية الإقباض للسبب المؤثّر في الملكية أو الإباحة.
والحاصل : أنّه لم يكن للإقباض أثر قبل النهي إلّا كونه جزء السبب للملكية أو الإباحة ، وهو قد ارتفع ، ولم يكن الثابت للإقباض قبل النهي الاستقلال في السببية حتى يقال : إنّ ارتفاعه بالنهي لا ينافي الجزئية.
مضافا إلى : أنّه لو كان الثابت للإقباض قبل النهي هو الاستقلال فأيّ دليل أثبت الجزئية بعد ارتفاع الاستقلال. فالوجه الرابع من الوجوه الدافعة للإشكال المذكورة في المتن مما لم يظهر له وجه وجيه.
وأمّا الجهة الثانية ـ وهي ترتب الملكية على المعاطاة بقاء لا حدوثا ـ فحاصل الكلام فيها : أنّه إن كان حصول الملك بالتصرف أو التلف لأجل اشتراط الملكية