مع (١) أنّه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك بناء على ظاهر كلامهم من : أنّ العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي.
______________________________________________________
لكن الظاهر أنّ المراد بقوله : «في الذمة» ذمة من اشترى له الفضولي في مقابل ماله الخارجي الذي يعطيه الفضولي إلى بائع المتاع. ففي هذه الصورة لا إقباض لمال الغير حتى يكون حراما غير قابل للتأثير في الملكية.
ثم إنّ هذا الوجه من الجواب والوجه الآتي ذكرهما صاحب المقابس في «إن قلت» فلاحظ قوله : «وربما يثق برضا المالك بذلك ـ أي بالقبض من الفضولي ـ فيكون إقباضه سائغا. وقد يكون أحد الطرفين مالكا فيجوز له إقباض ماله للفضولي وقابضا للعوض الآخر بإذن المالك ، أو حقّا ثابتا في ذمته قبل المعاطاة ، فيستغني عن إقباض الفضولي ..» (١) ثم أجاب عن هذين الوجهين في «قلت» فراجع.
(١) هذا ثاني الوجوه الدافعة للإشكال ، ومحصله : أنّه يمكن عدم حرمة الإقباض ، كما إذا كان مقرونا بالرضا من المالك ـ بناء على عدم خروج المعاملة
__________________
المعاطاتية شرعا بأحد هذين الأمرين ، بمعنى كون المعاطاة مقتضية للملك بشرط التصرف أو التلف ، كاشتراط تأثير بعض العقود بالقبض كالصرف والسلم والهبة ، فإنّها مقتضية للملكية بشرط القبض ، جرت الفضولية في المعاطاة كجريانها في العقود المشروطة بالقبض كالصرف ونحوه ، حيث إنّ الإجازة تتعلّق بما له اقتضاء التأثير في الملكية. والمعاطاة أيضا تقتضي الملكية مع حصول شرطها وهو التصرف أو التلف.
وإن كان حصول الملكية بنفس التصرف أو التلف ـ من دون اقتضاء المعاطاة للملكية ـ لا تجري فيه الفضولية ، إذ ليس هنا سبب ومقتض يؤثّر في الملكية حتى تنفّذه
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤١.