مع (١) أنّ النهي لا يدلّ على الفساد.
______________________________________________________
المقرونة بالعلم برضا المالك عن معاملة الفضولي ، فلا يكون الإقباض حينئذ حراما حتى لا يؤثّر في النقل والانتقال.
ومرجع هذا الوجه الثاني إلى الأخصية أيضا ، إذ المدّعى هو حرمة الإقباض في جميع الموارد ، والمفروض أنّه ليس كذلك ، لعدم حرمته مع فرض رضا المالك في بعض الموارد. هذا.
وأمّا تخيل الإذن من المالك في التصرف أو تخيل أنّه ماله ـ كما في حاشية السيد قدسسره (١) ـ فليس من موارد عدم حرمة الإقباض حتى لا يكون فاسدا ، بل من موارد عدم تنجز الحرمة ، وهو لا يرفع الفساد المترتب على الحرمة الواقعية.
(١) هذا ثالث الوجه الدافعة للإشكال ، وحاصله : أنّه لو سلّمنا دلالة النهي عن الإقباض على الحرمة ، لكن لا نسلّم دلالته على فساد البيع ، إذ لم يتعلق النهي بالإقباض من حيث إنّه بيع ، بل تعلّق به من حيث كونه تصرفا في مال الغير.
__________________
الإجازة.
وبعبارة أخرى : ليس في البين إنشاء وتسبيب قولي أو فعلي يتوقف تأثيره على الإجازة حتى يكون موردا للإجازة ، إذ المفروض عدم اقتضاء المعاطاة للتأثير في الملكية ، وكون الملكية مترتبة على نفس التصرف والتلف اللّذين هما فعلان خارجيان لم ينشئ المالك ملكية المال بهما ، بل حكم شرعا بملكيته بنفس التصرف أو التلف.
وأمّا المقام الثاني ـ وهو كون المعاطاة مفيدة للإباحة ـ فالظاهر عدم جريان الفضولية فيها مطلقا سواء أكانت الإباحة شرعية أم مالكية ، إذ لا يتصوّر شيء منهما قبل
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٤٧.