مع (١) أنّه لو دلّ لدلّ على عدم ترتب الأثر المقصود ، وهو استقلال
______________________________________________________
(١) أي : مع أنّ النهي ، وهذا رابع الوجوه الدافعة للإشكال ، ومحصله : أنّه بعد تسليم تعلق النهي بالإقباض من حيث كونه بيعا حتى يدل على الفساد ـ لا من حيث إنه تصرف في مال الغير ـ نقول : إنّه يراد من الفساد عدم ترتب الأثر المقصود من الإقباض وهو النقل والانتقال الخارجي ، بأن يكون الإقباض سببا مستقلّا لحصول ذلك الأثر في الخارج. فالمراد بالفساد عدم استقلال الإقباض في التأثير ، وأنّه جزء السبب لتحقق الأثر في الخارج ، وجزؤه الآخر هو الرضا والإجازة.
__________________
الإجازة حتى يصح النزاع في ناقلية الإجازة وكاشفيتها.
توضيحه : أنّ الإباحة الشرعية مترتبة على المعاطاة مع تراضي المالكين ، فقبل التراضي لا يتمّ موضوع الإباحة الشرعية ، فإذا تراضيا حدثت الإباحة ، ولم يكن قبل التراضي إباحة ، بل بنفس الإجازة حصلت الإباحة ، لا أنّها كانت موجودة والإجازة كشفت عنها.
وكذا الإباحة المالكية ، فإنّها منوطة بالتراضي والتسليط الخارجي المالكي ، وليست هذه الإباحة ناشئة عن إنشاء الفضولي ، بل موضوعها هو التسليط الخارجي المالكي عن الرضا.
إلّا أن يقال : إنّ التسليط قابل للنيابة والتصدي عن الغير ، فإذا رضي المالك بإعطاء الفضولي وتسليطه كان ذلك إجازة موجبة لصحة معاطاة الفضولي.
إلّا أن يدفع ذلك بأنّ رضاه بالإعطاء ليس هو إمضاء لمعاطاة الفضولي وإجازة لها حتى يكون ذلك إجازة لعقد الفضولي ، بل هو رضا بتصرف قابض المال في ماله.
ولو لم يكن أخذه للمال بعنوان المعاطاة بل بأيّ عنوان وصل إليه ولو غصبا ، وليس لعقد الفضولي المعاطاتي دخل في إباحة التصرف.