المراد من صحة الغاصب لنفسه وقوعه للمالك أن أجاز ، لا للغاصب............. ٦١٢
كلام صاحب الرياض ، والنظر فيه........................................... ٦١٤
بقي أمران :
الأول : جريان بحث البيع الفضولي في الأعيان الكلية وعدم اختصاصه بالشخصية ٦١٥
تشخيص ما في الذمة باللفظ أو بالقصد...................................... ٦١٧
لو رد من قصد وقوع البيع له بطل العقد واقعا.................................. ٦٢٠
وقوع البيع للفضولي ظاهرا لو لم يصدفه الطرف الآخر على قصده................ ٦٢٢
ظهور كلام العلامة وغيره في وقوع العقد للفضولي واقعا.......................... ٦٢٣
لو جمع الفضولي بين المتنافيين ، وهما إضافة البيع إلى الغير ، والكلي إلى نفسه أو بالعكس ٦٢٨
كلام العلامة في شراء الفضولي بعين مال الغير أو في ذمة الغير.................... ٦٣٢
محتملات عبارة التذكرة ، وما استظهره المصنف من العبارة ، والاشكال على العلامة. ٦٤٠
مختار المصنف في الجمع بين المتنافيين.......................................... ٦٤٢
الثاني : جريان بحث الفضولي في البيع القولي والمعاطاتي...................... ٦٤٦
شمول أدلة صحة البيع الفضولي لكل من القولي والفعلي بناء على الملك............ ٦٤٨
استدلال صاحب المقابس على فساد البيع الفضولي الفعلي بكون الاقباض منهيا عنه والخدشة فيه بوجوه ٦٤٩
الاستدلال بوجهين آخرين على بطلان بيع الفضولي المعاطاتي ، والمناقشة فيهما...... ٦٥٤
منع جريان البيع الفضولي في المعاطاة بناء على كفاية التراضي بدون الاقباض........ ٦٦١
بطلان الفضولي المعاطاتي بناء على الإباحة..................................... ٦٦٣
تحقيق المسألة.............................................................. ٦٦٥