بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف «من جهة استقرار السيرة (١) واستمرارها على ذلك».
وفيه إشكال (٢) من جهة قوّة احتمال كون السيرة ناشئة عن عدم المبالاة في الدين كما في سيرهم الفاسدة (٣).
______________________________________________________
المسلمين كافّة. لكن ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة ، فإنّه الذي يمكن فيه دعوى اتفاق الأمة» (١).
وظاهره قابلية الصبي المأذون للإنشاء ، اعتمادا على السيرة التي لا بدّ من اختصاصها بما هو المعتاد ، فلا سبيل لآليته في الأشياء الخطيرة ، هذا.
والفرق بين كلامي الرياض والمفاتيح هو : أن المحدث الكاشاني يرى نفوذ معاملة الصبي في المحقرات ، وظاهره استقلاله في التصرف دفعا للحرج المنفي في الشريعة المقدسة ، وصاحب الرياض يرى نفوذه لا من جهة استقلاله ، بل لآليّته للولي.
(١) لمّا كانت دليلية السيرة ـ بعد تحققها أوّلا ـ منوطة بإمضائها شرعا فلذا ادّعى سيّد الرياض استقرارها ، واستمرارها إلى عصر المعصوم عليهالسلام لإحراز الإمضاء ولو بعدم الردع.
(٢) أورد المصنف على صاحب الرياض بوجهين :
أحدهما : عدم اعتبار سيرة المسلمين هنا ، لقوة احتمال كونها حادثة وصادرة ممّن يتساهل بأحكام الشرع. ومثلها لا يصلح لتقييد إطلاق الأدلة المانعة عن معاملة الصبي.
وثانيهما : أنّ عنوان «ما جرت به العادة» إحالة على المجهول ، لعدم كونه منضبطا في نفسه ، بل يختلف بحسب أعمار الأطفال كما سيأتي مثاله في المتن.
(٣) كسير المسلمين قديما وحديثا على ارتكاب كثير من المناهي وإشاعتها
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١١ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧١.