.................................................................................................
__________________
والحاصل : أنّ دعوى السيرة على نفوذ معاملات الصبي في المحقرات مطلقا ولو بدون إذن الولي كما هو المقصود ممنوعة ، فإنّ سيرة المتدينين على خلاف ذلك.
مضافا إلى كفاية إجماع السيد ابن زهرة والعلامة قدسسرهما على حجر الصبي عن التصرف للرّدع عنها. ولا أقل من عدم إحراز إمضائها شرعا.
وأمّا الرواية ففيها : أنّها أجنبية عن مورد البحث ، إذ الشهادة غير المعاملة. ومورد الرواية هو الأول ، والتعدي عن موردها مما لا دليل عليه.
ومن هنا يظهر ضعف ما في المقابس : «وهذا القول لا يخلو عن قوة ، إلّا أنّ الأصحاب تركوا العمل بالخبر» وذلك لأنّ العمل بالرواية لا يجدي في معاملات الصبي ، لكون الشهادة غير المعاملة ، ولا ملازمة بينهما أصلا.
وبالجملة : الرواية قاصرة عن إثبات المدّعى. والسيرة المتشرعية على صحة معاملات الصبي بالاستقلال في المحقرات أيضا مفقودة. والسيرة العقلائية مردوعة بما دلّ على عدم نفوذ معاملات الصبي. ومع الشكّ فمقتضى أصالة الفساد عدم نفوذ معاملات الصبي بالاستقلال حتى في المحقرات ، فلا وجه لصحة معاملات الصبي ، هذا.
القول الثاني : نفوذ معاملات الصبي تمسكا بوجوه :
الأوّل : رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب الإماء ، فإنها إن لم تجد زنت ، إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنه إن لم يجد سرق» (١) تقريب الاستدلال بها : أنّ عقد الصبي لو كان باطلا كان الأنسب أن يعلّل النهي به ، لا بالأمر العرضي وهو سرقة الصبي ، لأنّ التعليل بالأمر الذاتي أولى من التعليل بالأمر العرضي ، فهذا التعليل يكشف عن صحة معاملات الصبي ، وأنّ النهي تنزيهي ، وحكمته ما ذكر في الرواية من السرقة.
ونوقش فيه أوّلا : بضعف الرواية بالسكوني ، وعدم انجبارها.
لكن فيه : أنّه قد ثبت في محلّ آخر صحة الاعتماد على رواية السكوني.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١١٨ ، الباب ٣٣ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١.