.................................................................................................
__________________
البلوغ ، للتعبير عن الأطفال باليتامى ، لذهاب اليتم بالبلوغ. وبعدم الفصل يتحقق العموم لكل صبي وإن لم يكن يتيما.
فالمتحصل من الآية المباركة أنّ دفع المال منوط بأمرين : أحدهما البلوغ ، والآخر إيناس الرشد منهم. فولاية الولي ترتفع بهذين الأمرين. كما أنّ حجر الصبي عن ماله يرتفع بهما ، فلا مانع من صحة عقد الصبي الاختباري وإن لم يجز دفع المال إليهم ، لتوقف جواز دفعه إليه على الأمرين المزبورين.
ولو سلّم توقف الابتلاء بالبيع والشراء على دفع المال إليهم فالمراد دفع بقية الأموال الزائدة على المقدار المحتاج إليه في اختبارهم.
فالمتحصل : أنّ دلالة الآية على نفوذ معاملات الصبي الاختبارية غير قاصرة.
الثالث : السيرة العقلائية الجارية على معاملة الصبيان المميزين معاملة البالغين ، وعدم الفرق بين البالغ والصبي المميّز الذي يبلغ بعد ساعة مثلا. وهذه السيرة ثابتة قطعا ، ولا مجال للتشكيك فيها ، وليست مردوعة إلّا في استقلال الصبيان في المعاملات. فالإشكال على السيرة باحتمال كونها ناشئة عن عدم المبالاة في الدين موهون.
كوهن الاشكال على إطلاق السيرة ـ كما في المتن ـ بأنّها مختلفة باختلاف عمر الصبي ، وموضوعات معاملاته. إذ فيه أنّ هذا الاختلاف ليس للبناء على عدم الجواز ، بل للاحتياط في حفظ المال ، والتحذر من الانخداع الموجب للوقوع في الغبن ، ولذا اختلفت السيرة في توكيل البالغين أيضا في المعاملات ، فربّ شخص يكون ماهرا في معاملات الأراضي دون غيرها ، فيوكّلونه فيها ، ولا يوكّلونه في شراء الحيوانات مثلا ، وهكذا. ومن المعلوم أنّ منشأ هذا الاختلاف هو التحفظ على الأموال ، وإلّا فلا إشكال في جواز توكيل دلّال الحيوانات في شراء الأراضي وبالعكس.
ودعوى : أنّ ما عليه السيرة هو المعاطاة التي يكفي فيها الإذن بالتصرف والرضا به. أو : «أنّ ذلك من إذن الولي في تولّي البالغ لطرفي العقد» غير مسموعة ، لعدم برهان عليها.