.................................................................................................
__________________
مضافا إلى : أنّ الدعوى الثانية لا مجال لها مع عدم بلوغ الطرفين.
فعليه لا يبعد القول بصحة عقد الصبي إذا كان بإذن الولي كما هو خيرة جماعة منهم المحقق الأردبيلي ، وقبله الفخر في الإيضاح على ما حكى عنهما ، واختاره في إجارة الشرائع وتردّد فيه ، واختاره في عاريتها (١) وحكي عن جماعة.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أمور :
الأوّل : عدم جواز تصرّف الصبي في أمواله مستقلّا مع إذن الوليّ ، لأنّه لا يجوز للولي أن يدفع مال الصبي إليه ويأذن له في البيع والشراء وأمثالهما ، لأنّ جواز ذلك قد أنيط ببلوغه ورشده ، فهو محجور عليه في التصرف في أمواله ، ولا يرتفع الحجر إلّا بالبلوغ والرشد ، خلافا للمحقق الإيرواني قدسسره استنادا إلى أن البلوغ اعتبر أمارة على الرشد من دون موضوعية له ، فالصبي إذا كان رشيدا جاز دفع ماله إليه ، وتصرفه فيه بالاستقلال.
ولا بأس بنقل عبارته ، وهي هذه «لا يبعد استفادة كون المدار في صحة معاملات الصبي على الرشد من الآية (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) على أن تكون الجملة الأخيرة استدراكا عن صدر الآية ، وأنّه مع استيناس الرشد لا يتوقف في دفع المال ولا ينتظر البلوغ ، وأنّ اعتبار البلوغ طريقي اعتبر أمارة إلى الرشد ، بلا موضوعية له» (٢). بدعوى : أنّ الابتلاء ـ وهو الاختبار ـ إنّما يكون قبل البلوغ ، وهذا الاختبار يحصل بدفع شيء من مال الصبي إليه ليتصرف فيه ، ومقتضى إطلاقه جواز تصرفه مستقلّا ، هذا.
لكن فيه : أنّ اختبار الصبي لا يتوقف على دفع ماله إليه ليستقل بالتصرف فيه ، لإمكان الاختبار بمباشرة الصبي للبيع والشراء بنظارة الولي أو المنصوب من قبله ، أو
__________________
(١) تقدمت كلماتهم في ص ١٩ ، فراجع.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٠٧.