.................................................................................................
__________________
بمباشرة الصبي لمقدمات المعاملة حتى يتصدّى الولي لإيقاعها.
والحاصل : أنّه لا يجوز للصبي أن يتصرف في أمواله حتّى مع إذن الولي ، بحيث يرتفع الحجر عنه بإذن الولي.
الأمر الثاني : أنّه يصح مباشرة الصبي للعقد والإيقاع في أمواله بإذن الولي ، وكذا يصح أن يكون وكيلا من الولي في ذلك. والوجه في ذلك : أنّ النهي تعلّق بدفع مال اليتيم إليه لأن يكون هو المتصرف بالاستقلال ، فلا يعمّ مباشرة الصبي لإنشاء عقد أو إيقاع في ماله بإذن الولي.
ودعوى : «كون الصبي مسلوب العبارة ، لما دلّ من النصوص على عدم نفوذ أمره ، وعلى رفع القلم عنه ، وعلى كون عمده وخطائه واحدا» غير مسموعة ، لما مرّ سابقا من عدم دلالة شيء منها على ذلك ، فراجع.
الأمر الثالث : أنّه يجوز أن يكون الصبي وكيلا عن غير الولي في العقد والإيقاع بالاستقلال بدون إذن الولي ، وذلك للعمومات والإطلاقات ، وعدم دليل على التخصيص أو التقييد ، لأنّ الآية الشريفة تدلّ على المنع عن تصرفات اليتامى في أموالهم لا أموال غيرهم. فالمانع عن تصرفاته في مال غيرهم إمّا عدم القول بالفصل بين التصرف في مال نفسه والتصرف في مال غيره ، وإمّا الروايات المتقدمة الدالة على عدم نفوذ أمر الصبي قبل البلوغ.
أمّا الأوّل فعهدته على مدّعيه.
وأما الثاني فقد تقدم عدم دلالته على بطلان توكيله.
الأمر الرابع : أنّ القائلين بصحة معاملات الصبي ـ بهذا العنوان ـ بين من يقول بصحتها من غير خروجها عن عنوانها تمسّكا بالسيرة وغيرها من الأدلة التعبدية ، فبيع الصبي مع كونه بيع الصبي صحيح. إمّا مطلقا ، لعدم اشتراط البلوغ فيه كما حكي عن