.................................................................................................
__________________
القاضي. وإمّا في نوع منه ، فيكون مستثنى عن عنوان مطلق البيع الذي ثبت فيه اشتراط البلوغ.
وبين من يقول بصحة نوع من معاملة الصبي تطبيقا له على القاعدة ، بإدراجه في عنوان يقتضي الصحّة ، وقد وقع هذا على وجوه :
أحدها : ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة وبعض من : عدم اشتراط شروط عقد البيع وغيره من العقود في المعاطاة ، لأنّها معاملة مستقلة كما ذهب إليه الشهيد رحمهالله ، فلا يعتبر فيها شروط عقد البيع ، بل قد قامت السيرة على صحّتها وإن لم تجمع شروط العقود. خلافا للمحقق الأردبيلي قدسسره حيث اعتبر شروط العقود في المعاطاة أيضا.
ثانيها : ما يحتمله صدر عبارة كشف الغطاء المذكورة ، وحاصله : أنّ وليّ الطفل الذي أجلسه مقام نفسه أباح لمن يشتري من الطفل ماله بعوض ، وجلوس الطفل أمارة على ذلك ، فإن أفاد القطع فهو ، وإلّا فلا أقلّ من إفادته للظن ، فالآخذ من الطفل يأخذ بظن أنّ المالك أباح له المال بعوض.
وهذا مبني على أن يكون المراد بالإباحة في صدر العبارة إباحة الأولياء ، أو يكون المراد بقوله : «حتى يظن أنّ ذلك من إذن الأولياء» حصول الظن من جلوسهم ، وتظاهرهم : «بأن إقامة الأولياء إيّاهم مقام أنفسهم» إذن منهم للآخذ في الأخذ. وهذا هو الذي أوضحه بعض المحققين بأنّه ينطبق على القاعدة من جهة دخول مثل ذلك في المعاطاة ، وأنّه يكفي فيها مجرّد وصول عوض كل من المالين إلى مالك الآخر ، كما في كوز الحمامي والموضع المعدّ لوضع فلوس السقّاء فيه ، فالصبي هنا بمنزلة كوز الحمّامي.
لكن الظاهر أنّ المراد بالإباحة هي الإباحة الشرعية ، وأن لفظة «ذلك» إشارة إلى قيامهم مقام الأولياء. وأنّ لفظة «من» نشوية ، فيصير المحصّل اعتبار معاملة المميّز بإذن الولي ، غاية الأمر أنّ الإذن هنا غير معلوم ، بل قامت عليه الأمارة الظنية.