حَضَرَ الْقِسْمَةَ) م (يُوصِيكُمُ (١) اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) ن (وَلْيَخْشَ (٢) الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ) الآية م (فَمَنْ (٣) خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً) ن (إِنَ (٤) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) م (قُلْ (٥) إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) ن (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ (٦) الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) م (الثيب (٧) بالثيب) ن (٨) (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) م (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (٩) فَاجْلِدُوا) ن (إِنَّمَا (١٠) التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ) بعض الآية م (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) ن والآيتان (١١) مفسّرتان بالعموم والخصوص (لا يَحِلُّ لَكُمْ (١٢) أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) م والاستثناء فى قوله (إِلَّا ما (١٣) قَدْ سَلَفَ) ن وقيل الآية محكمة (١٤) (وَلا تَعْضُلُوهُنَ (١٥) لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ) م والاستثناء (١٦) فى قوله (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ) ن (وَلا تَنْكِحُوا (١٧) ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ
__________________
(١) الآية ١١
(٢) الآية ٩
(٣) الآية ١٨٢ سورة البقرة. وقد تبع ابن حزم فى هذا وهو غير ظاهر ، ومما يضعفه أن سورة البقرة سابقة فى النزول ، وقد أورد عنها نواسخ كثيرة لآيات فى سورة النساء.
(٤) الآية ١٠
(٥) الآية ٢٢٠ سورة البقرة
(٦) الآية ١٥
(٧) أ : «الست بالست» ب : «البيت بالبيت» وكلاهما تصحيف وما أثبت قطعة من حديث فى حد الزنى فيه : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وانظر القرطبى ٥ / ٨٥
(٨) الآية ١٦
(٩) الآية ٢ سورة النور
(١٠) الآية ١٧
(١١) الآية ١٨
(١٢) تراه يجرى على أن التخصيص نسخ. والمسألة خلافية. واذا فسر «عن قريب» بما قبل الموت لا يكون نسخ بل تكون الثانية موضحة مفهوم الأولى.
(١٣) الآية ١٩
(١٤) الآية ٢٢
(١٥) وهو الصواب ، فان الاستثناء فى قوله : «إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» * منقطع أى ولكن ما سلف لا مؤاخذة فيه ، فأما النهى عن النكاح بعد النص فلا استثناء فيه.
(١٦) فى أ ، ب مكان ما بين القوسين : «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» وظاهر أنه خطأ من الناسخ ، فالناسخ المذكور لا يتفق معه ، وحكاية الجمع بين الأختين سيأتى بعد. والآية المثبتة بعض الآية ١٩.
(١٧) أ ، ب : «بمثل فى»