( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (٣).
[ ٢١٨٧٨ ] ٨ ـ وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ ، إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه ».
[ ٢١٨٧٩ ] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ، ولا على النفساء حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر ».
[ ٢١٨٨٠ ] ١٠ ـ الصدوق في المقنع : وأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد.
[ ٢١٨٨١ ] ١١ ـ وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة ، أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان ».
[ ٢١٨٨٢ ] ١٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي بامرأة في نفاسها ليحدها ، فقال : « اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ».
__________________
(٣) سورة ص ٣٨ : ٤٤.
٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.
٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.
١٠ ـ المقنع ص ١٤٥.
١١ ـ المقنع ص ١٤٥.
١٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥٢.