[ ٢٢٩١٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم : ستة آلاف للسفل ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء.
وتقدم عن الجعفريات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ».
٦ ـ ( باب ديات الخد والوجه )
[ ٢٢٩١٩ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى (١) منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش ، فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى (٢) منها الفم ، وإن كان رمية بنصل نشبت (٣) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة (٤) ولم تنفذ ، فديتها مائة دينار ، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينار ».
__________________
٣ ـ المقنع ص ١٨٠.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.
الباب ٧
١ ـ كتاب الديات ص ١٤٠.
(١) في المصدر : وبدا.
(٢) في المصدر : بدا.
(٣) في المصدر : ينفذ.
(٤) في المخطوط : « ثابتة » وما أثبتناه من المصدر.