( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وان رجعا جميعا وقالا : شبه علينا : أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».
[ ٢٢٧٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ، وفي آخره : قال ( عليه السلام ) : « لو ( أعلم انكما ) (١) تعمدتما قطعتكما ».
١٤ ـ ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى
أحدث في ثبابه ، إن لم يؤد ثلث الدية )
[ ٢٢٧٥٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في الرجل يضرب فيحدث غائطا ، فقضى علي ( عليه السلام ) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا ، وأما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية ».
[ ٢٢٧٦٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى (١) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية.
١٥ ـ ( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة )
[ ٢٢٧٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٨.
(١) في المصدر : علمت بأنكما.
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١١٩.
٢ ـ المقنع ص ١٨٧.
(١) في المخطوط : قضى ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.